نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 174
فلا يبقى فيه حجة على جواز المشي في الصلاة مطلقا.
ومنها : صلاة
النبي صلىاللهعليهوآله
على النجاشي [١]
إن حملت على غير الدعاء ، فقيل [٢]
: يحتمل أن يكون رفع له سريره حتى شاهده ، كما رفع له بيت المقدس حتى وصفه [٣].
وردّ ببعد هذا
الاحتمال ، ولو وقع لأخبرهم به ، لأن فيه خرق عادة فيكون معجزة ، كما أخبرهم بقصة
بيت المقدس [٤].
وحمله بعضهم
على أنّ النجاشي لم يصلّ عليه ، لأنه كان يكتم إيمانه ، فلم يصلّ قومه عليه الصلاة
الشرعية [٥] ، فمن ثم قال بعضهم : لا يصلّي على الغائب الّذي صلّي
عليه [٦].
ويمكن أن يكون
ذلك خصوصية للنجاشي رحمهالله.
وإنما احتيج
إلى حمل الواقعة ، لرواية أصحابنا : أنه لا يصلّي على الغائب [٧].
مسألة
:
قول الصحابي
مثلا : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن بيع الغرر » [٨]
، « وقضى
[١] صحيح البخاري ٥
: ٦٤ باب هجرة الحبشة وموت النجاشي ، صحيح مسلم ٢ : ٣٤٨ كتاب الجنائز حديث ٦٢ ـ ٦٧
، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٠ حديث ١٥٣٤ ـ ١٥٣٨.