responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 174

فلا يبقى فيه حجة على جواز المشي في الصلاة مطلقا.

ومنها : صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على النجاشي [١] إن حملت على غير الدعاء ، فقيل [٢] : يحتمل أن يكون رفع له سريره حتى شاهده ، كما رفع له بيت المقدس حتى وصفه [٣].

وردّ ببعد هذا الاحتمال ، ولو وقع لأخبرهم به ، لأن فيه خرق عادة فيكون معجزة ، كما أخبرهم بقصة بيت المقدس [٤].

وحمله بعضهم على أنّ النجاشي لم يصلّ عليه ، لأنه كان يكتم إيمانه ، فلم يصلّ قومه عليه الصلاة الشرعية [٥] ، فمن ثم قال بعضهم : لا يصلّي على الغائب الّذي صلّي عليه [٦].

ويمكن أن يكون ذلك خصوصية للنجاشي رحمه‌الله.

وإنما احتيج إلى حمل الواقعة ، لرواية أصحابنا : أنه لا يصلّي على الغائب [٧].

مسألة :

قول الصحابي مثلا : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع الغرر » [٨] ، « وقضى


[١] صحيح البخاري ٥ : ٦٤ باب هجرة الحبشة وموت النجاشي ، صحيح مسلم ٢ : ٣٤٨ كتاب الجنائز حديث ٦٢ ـ ٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٠ حديث ١٥٣٤ ـ ١٥٣٨.

[٢] فتح الباري ٣ : ١٨٨.

[٣] تفسير روح البيان ٥ : ١٢٧ ، وتفسير الكشاف ٢ : ٦٤٧.

[٤] صحيح البخاري بشرح الكرماني ٥ : ٥٦ ، المغني لابن قدامة ٢ : ٢٥٥.

[٥] بلوغ الأماني للساعاتي ٧ : ٢٢٢.

[٦] حلية العلماء للقفال ٢ : ٣٥٢.

[٧] الوسائل ٢ : ٧٩٥ أبواب صلاة الجنازة باب ١٨.

[٨] صحيح مسلم ٣ : ٣٣٣ كتاب البيوع حديث ٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ حديث ٢١٩٤ ، الموطأ ٢ : ٦٦٤ كتاب البيوع حديث ٧٥.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست