responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 175

بالشاهد واليمين » [١] لا يفيد العموم على تقدير دلالة المفرد المعرف على العموم ؛ لأن الحجة في المحكي ؛ وهو كلام الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا في الحكاية ، والمحكي قد يكون خاصا ، فيتوهمه عاما.

وكذا قوله : « سمعته يقول قضيت بالشفعة للجار » [٢] لاحتمال كون « أل » للعهد ، كذا قاله في المحصول [٣] وتبعه عليه مختصر وكلامه [٤] وغيرهم من المحققين [٥].

وأما إذا كان منوّنا ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « قضيت بالشفعة لجار » وقول الراوي : « قضى بالشفعة لجار » فجانب العموم أرجح. واختار ابن الحاجب أنّ الجميع للعموم [٦].

إذا تقرر ذلك ، فيتفرع عليه صحة الاستدلال بعموم أحاديث كثيرة وردت بهذه الصيغ ، منها : الأحاديث السابقة.

ومنها : ما رووه عن عمار بن ياسر : « من صام اليوم الّذي شك فيه ، فقد عصى أبا القاسم » [٧] وغير ذلك.

مسألة :

المدح والذم ، كقوله تعالى :


[١] صحيح مسلم ٣ : ٥٤٧ كتاب الأقضية حديث ٣ ، الموطأ ٢ : ٧٢١ كتاب الأقضية حديث ٧٥.

[٢] الظاهر أنّ هذا والّذي بعده مجرد أمثلة ، فلم ترد روايات بهذه الألفاظ ، وأورد ما يقرب منها في سنن النسائي ٧ : ٣٢١ باب ذكر الشفعة ، وسنن البيهقي ٦ : ١٠٦.

[٣] المحصول ١ : ٣٩٤.

[٤] التحصيل للأرموي ١ : ٣٦٤ ، شرح تنقيح الفصول : ١٨٨.

[٥] المستصفى٢ : ٦٨ ، المعتمد ١ : ٢٢٨ ، الإحكام للآمدي ٢ : ٢٧٤.

[٦] مختصر المنتهى ( شرح المختصر لعضد الدين ) ١ : ٢٣٦ ، منتهى الوصول : ٨٢.

[٧] صحيح البخاري ٣ : ٣٤ كتاب الصوم ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٢٧ كتاب الصيام ، حديث : ١٦٤٥ ، سنن النسائي ٤ : ١٥٣ صيام يوم الشك.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست