نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 175
بالشاهد واليمين » [١] لا يفيد العموم على تقدير دلالة المفرد المعرف على
العموم ؛ لأن الحجة في المحكي ؛ وهو كلام الرسول صلىاللهعليهوآله ، لا في الحكاية ، والمحكي قد يكون خاصا ، فيتوهمه
عاما.
وكذا قوله : «
سمعته يقول قضيت بالشفعة للجار » [٢] لاحتمال كون «
أل » للعهد ، كذا قاله في المحصول [٣] وتبعه عليه
مختصر وكلامه [٤] وغيرهم من المحققين [٥].
وأما إذا كان
منوّنا ، كقوله صلىاللهعليهوآله : « قضيت بالشفعة لجار » وقول الراوي : « قضى بالشفعة
لجار » فجانب العموم أرجح. واختار ابن الحاجب أنّ الجميع للعموم [٦].
إذا تقرر ذلك ،
فيتفرع عليه صحة الاستدلال بعموم أحاديث كثيرة وردت بهذه الصيغ ، منها : الأحاديث
السابقة.
ومنها : ما
رووه عن عمار بن ياسر : « من صام اليوم الّذي شك فيه ، فقد عصى أبا القاسم » [٧] وغير ذلك.
مسألة
:
المدح والذم ، كقوله
تعالى :
[١] صحيح مسلم ٣ : ٥٤٧
كتاب الأقضية حديث ٣ ، الموطأ ٢ : ٧٢١ كتاب الأقضية حديث ٧٥.
[٢] الظاهر أنّ هذا
والّذي بعده مجرد أمثلة ، فلم ترد روايات بهذه الألفاظ ، وأورد ما يقرب منها في
سنن النسائي ٧ : ٣٢١ باب ذكر الشفعة ، وسنن البيهقي ٦ : ١٠٦.