نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 173
تستحاض : « إنّ دم الحيض أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، وإذا
كان الآخر فاغتسلي وصلّي » [١] ولم يستفصل هل لها عادة قبل ذلك أم لا؟ وبه احتج من
قدّم التمييز على العادة.
ومنها : سؤال
كثير من الحاج النبي صلىاللهعليهوآله
عن الجمرة في التقديم والتأخير ، فيجيب : « لا حرج » [٢] ولم يستفصل عن العمد والسهو ، والجهل
والعلم.
ومنها : جوابه
بنعم للمرأة التي سألت عن الحج عن أمها بعد موتها [٣].
ولم يستفصل هل
أوصت أم لا.
ومن فروع قضايا
الأعيان وحكايات الأحوال : ترديد النبي صلىاللهعليهوآله ماعزا أربع مرات في أربعة مجالس [٤] ، فيحتمل أن يكون قد وقع ذلك اتفاقا ، لا أنه شرط ، فيكفي
فيه حمله على أقل مراتبه.
ومنها : حديث
أبي بكر لما ركع ومشى إلى الصف حتى دخل فيه ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله
: « زادك الله حرصا ، ولا تعد » [٥]
إذ يحتمل أن يكون المشي غير كثير عادة ؛ كما يحتمل الكثرة ، فيحمل على ما لم يكثر
،
[١] الكافي ٣ : ٨٣
باب جامع في الحائض حديث ١ ، الوسائل ٢ : ٥٣٨ أبواب الحيض باب ٣ حديث ٤ ، صحيح
البخاري ١ : ٨٧ كتاب الحيض ، بتفاوت.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٠
حديث ٨١٠ ، الوسائل ١٠ : ١٨١ أبواب الحلق باب ٢ حديث ٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٢ كتاب
الحج حديث ٣٢٨.
[٣] صحيح البخاري ٣
: ٢٣ باب الحج عمن لا يستطيع ، صحيح مسلم ٣ : ١٤٧ كتاب الحج حديث ٤٠٧ ، سنن البيهقي
٤ : ٣٣٥ حديث ١ ، ٢.
[٤] صحيح البخاري ٨
: ٢٠٤ كتاب المحاربين ، صحيح مسلم ٣ : ٥٢٥ كتاب الحدود حديث ١٦ ـ ٢٣ ، سنن ابن ماجة
٢ : ٨٥٤ كتاب الحدود حديث ٢٥٥٤.
[٥] صحيح البخاري ١
: ١٩٨ باب الأذان ، سنن أبي داود ١ : ١٨٢ حديث ٦٨٣ ، ٦٨٤ ، سنن النسائي ٢ : ١١٨
باب الركوع دون الصف.
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 173