نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 172
يقتضي استواء الأحوال في غرض المجيب ، فمن قال بالعموم لأجل ترك الاستفصال [١] التفت إلى هذا الوجه ، وهو أقرب إلى مقصود الإرشاد
وإزالة الإشكال.
وفرّقوا بين
ترك الاستفصال وقضايا الأحوال ، بأن الأول ما كان فيه لفظ وحكم من النبي صلىاللهعليهوآله ، بعد سؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة ، فيرسل
الحكم من غير استفصال عن كيفية القضية ، كيف وقعت ، فإن جوابه يكون شاملا لتلك
الوجوه ، إذ لو كان مختصا ببعضها والحكم يختلف لبيّنه النبي صلىاللهعليهوآله.
وأما قضايا
الأعيان التي حكاها الصحابي ليس فيها سوى مجرّد فعله صلىاللهعليهوآله ، أو فعل الّذي يترتب الحكم عليه ، ويحتمل ذلك الفعل
وقوعه على وجوه متعددة ، فلا عموم له في جميعها ، فيكفي حمله على صورة منها.
إذا تقرر ذلك ،
فيتفرع على القاعدة فروع كثيرة في أدلة وردت بنحو هذه الألفاظ :
فمنها : وقائع من أسلم على أكثر من أربع ، وخيّره النبي صلىاللهعليهوآله ، كغيلان بن سلمة [٢] ، وقيس بن
الحارث [٣] ، وعروة بن مسعود الثقفي [٤] ، ونوفل بن معاوية [٥].
ومنها : حديث
فاطمة بنت خنيس : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله
قال لها وقد ذكرت أنها
[١] الفروق للقرافي
٢ : ٨٧ ، وشرح المحلى على جمع الجوامع ١ : ٤٢٦.
[٢] سنن ابن ماجة ١
: ٦٢٨ حديث ١٩٥٣ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٩٨ حديث ١١٣٨.