responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 171

في دليله قدح ، وهو المراد بالكلام الثاني [١].

واعترض في المحصول على القاعدة : باحتمال أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أجاب بعد أن عرف الحال [٢].

وأجيب : بأن الأصل عدم العلم ، وهو ظاهر.

وفصّل آخرون ، فقسموا ترك الاستفصال إلى أقسام :

الأول : أن يعلم اطلاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على خصوص الواقعة ، ولا ريب حينئذ أنّ حكمه لا يقتضي العموم في كل الأحوال.

الثاني : أن يثبت بطريق « ما » استفهام كيفيتها ، وهي تنقسم إلى حالات يختلف بسببها الحكم ، فينزل إطلاقه الجواب عنها منزلة اللفظ الّذي يعم تلك الأحوال كلها.

الثالث : أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها الوجود ، لا باعتبار أنها وقعت ، فهذا أيضا يقتضي الاسترسال على جميع الأقسام التي ينقسم عليها ، إذ لو كان الحكم خاصا ببعضها لاستفصل ، كما فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : « أينقص إذا جف؟ قالوا : نعم ، قال : فلا ، إذن » [٣].

الرابع : أن تكون الواقعة المسئول عنها قد وقعت في الوجود ، والسؤال عنها مطلق ، فالالتفات إلى العقد الوجوديّ يمنع القضاء على الأحوال كلها ، والالتفات إلى إطلاق السؤال وإرسال الحكم من غير تفصيل


[١] الفروق للقرافي ٢ : ٨٨ ، إدرار الشروق لابن الشاط ٢ : ٨٨ ، وشرح التنقيح للقرافي : ١٨٧.

[٢] المحصول ١ : ٣٩٣.

[٣] سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦١ حديث ٢٢٦٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٨ باب اشتراء التمر بالرطب ، الموطأ ٢ : ٦٢٤ كتاب البيوع حديث ٢٢.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست