واعترض في
المحصول على القاعدة : باحتمال أنه صلىاللهعليهوآله أجاب بعد أن عرف الحال [٢].
وأجيب : بأن
الأصل عدم العلم ، وهو ظاهر.
وفصّل آخرون ، فقسموا
ترك الاستفصال إلى أقسام :
الأول : أن
يعلم اطلاع النبي صلىاللهعليهوآله
على خصوص الواقعة ، ولا ريب حينئذ أنّ حكمه لا يقتضي العموم في كل الأحوال.
الثاني : أن
يثبت بطريق « ما » استفهام كيفيتها ، وهي تنقسم إلى حالات يختلف بسببها الحكم ، فينزل
إطلاقه الجواب عنها منزلة اللفظ الّذي يعم تلك الأحوال كلها.
الثالث : أن
يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها الوجود ، لا باعتبار أنها وقعت ، فهذا أيضا يقتضي
الاسترسال على جميع الأقسام التي ينقسم عليها ، إذ لو كان الحكم خاصا ببعضها
لاستفصل ، كما فعل النبي صلىاللهعليهوآله
لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : « أينقص إذا جف؟ قالوا : نعم ، قال : فلا ، إذن » [٣].
الرابع : أن
تكون الواقعة المسئول عنها قد وقعت في الوجود ، والسؤال عنها مطلق ، فالالتفات إلى
العقد الوجوديّ يمنع القضاء على الأحوال كلها ، والالتفات إلى إطلاق السؤال وإرسال
الحكم من غير تفصيل