responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 170

قاعدة «٥٧»

ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ، على ما ذكره جماعة من المحققين [١].

مثاله : أنّ غيلان أسلم على عشر نسوة ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أمسك أربعا ، وفارق سائرهن » [٢] ولم يسأله هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا ، فدل على أنه لا فرق ، خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنّ العقد إذا ورد مرتبا تعيّنت الأربع الأوائل [٣].

وأصل هذا الكلام والقاعدة للشافعي [٤] وروي عنه كلام آخر يعارضه ظاهرا ، وهو : أن حكايات الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال ، كساها ثوب الإجمال ، وسقط بها الاستدلال [٥]. وللأصوليين في ذلك قولان كالعبارتين.

واختلف أصحابه عنه ، فقيل : هما قولان له أيضا ، والأكثر على الجمع بينهما ، وأن له قولا واحدا مفصلا ، فقال بعضهم : إن الاحتمال المرجوح لا يؤثر ، وإنما يؤثر الراجح والمساوي. وحينئذ فالاحتمال إن كان في محل الحكم وليس في دليله لا يقدح ، كحديث غيلان ، وهو مراده بالكلام الأول ؛ وإن كان


[١] تهذيب الوصول : ٣٨ ، المحصول ١ : ٣٩٢ ، المنهاج ( نهاية السؤل ) ٢ : ٣٦٧ ، التمهيد : ٣٣٧.

[٢] سنن ابن ماجة ١ : ٦٢٨ باب ٤٠ حديث : ١٩٥٣ ، الموطأ ٢ : ٥٨٦ باب جامع الطلاق.

[٣] نقله عنه في السنن الكبرى للبيهقي ٧ : ١٨٥ ، والمغني لابن قدامة ٧ : ٥٤٠ ، والفقه على المذاهب الأربعة ٤ : ٦٨.

[٤] كتاب الأم ٥ : ٤٩.

[٥] نقله عنه القرافي في الفروق ٢ : ٨٨ ، وشرح التنقيح : ١٨٦.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست