نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 170
قاعدة
«٥٧»
ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ، على ما ذكره جماعة من المحققين [١].
مثاله : أنّ
غيلان أسلم على عشر نسوة ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : « أمسك أربعا ، وفارق سائرهن » [٢] ولم يسأله هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا ، فدل على
أنه لا فرق ، خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنّ العقد إذا ورد مرتبا تعيّنت الأربع
الأوائل [٣].
وأصل هذا
الكلام والقاعدة للشافعي [٤] وروي عنه كلام آخر يعارضه ظاهرا ، وهو : أن حكايات
الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال ، كساها ثوب الإجمال ، وسقط بها الاستدلال [٥]. وللأصوليين في ذلك قولان كالعبارتين.
واختلف أصحابه
عنه ، فقيل : هما قولان له أيضا ، والأكثر على الجمع بينهما ، وأن له قولا واحدا
مفصلا ، فقال بعضهم : إن الاحتمال المرجوح لا يؤثر ، وإنما يؤثر الراجح والمساوي.
وحينئذ فالاحتمال إن كان في محل الحكم وليس في دليله لا يقدح ، كحديث غيلان ، وهو
مراده بالكلام الأول ؛ وإن كان