نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 169
القسم
الرابع :
أن يحذفهما معا
، فله حالان :
أحدهما : أن
يأتي بما بعدهما منكّرين ، فيقول : بعدد ركعات صلاة مفروضة في يوم وليلة ، فتتخلص
كل واحدة بذكر صلاة واحدة ، من أيّ يوم كان. ويبقى النّظر في أنه هل يكفي مجرد
العدد ، أم لا بد من اقترانه بالمعدود؟ فتقول مثلا صلاة الجمعة ركعتان.
الثاني : أن
يأتي بهما معرّفتين ، فيقول : بعدد ركعات الصلاة المفروضة في اليوم والليلة ، فيبني
حمله على العموم في الصلوات والأيام على ما سبق ، فعليه لا تبرأ إلا بذكر الجميع.
القسم
الخامس :
أن يحذفهما ، ويحذف
معهما ما يدخل عليه « كلّ » الثانية ، فله أيضا حالان :
أحدهما : أن
يأتي بالصلاة منكّرة ، فيقول : بعدد ركعات صلاة مفروضة ، فلا إشكال في خلاص كل
واحدة بعدد ركعات صلاة واحدة ، أي صلاة كانت.
الثاني : أن
يأتي بها معرّفة ، فيقول : بعدد ركعات الصلاة المفروضة ، فعلى جعله للعموم خلاص كل
واحدة أن تخبر بجميع الصلوات ، حتى لا تبرأ إلا بذكر الجميع ؛ وإن لم يجعله للعموم
فكالتي قبلها ، فيحصل الخلاص بذكر واحدة. هذا كله مع عدم قرينة العهد بفريضة
مخصوصة.
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 169