responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 118

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة :

ما إذا وكل جماعة في بيع أو تزويج ونحوه ، ثم خصص واحدا بالإذن ، فإنه لا يكون رجوعا عن غيره بمجرده ، إلا أن تدل القرينة الخارجة عليه.

ومنها : إذا أوصى بعين لزيد ، ثم قال : أوصيت بها لعمرو ، فقال بعضهم : لا يكون رجوعا عن الوصية الأولى ، بل يشرك بينهما بناء على القاعدة فإنه خص الاسم بالثاني [١] ، فلا يدل على نفيه عن الأول [٢].

والأقوى أنه رجوع ، لأنه المفهوم منه عرفا ، ولا إشكال لو صرح بإرادة التشريك أو الرجوع.

قاعدة « ٣٠ »

الحكم المعلق على اسم يكفي فيه الاقتصار على ما يتحقق ( معه في ) [٣] أقل مراتبه ، وقيل : لا بد من آخر مراتبه احتياطا [٤].

ومن فروعه :

ما إذا أسلم إليه في شي‌ء على أن يسلمه في البلد الفلاني وشبهه ، فإنه يكفي تسليمه في أول جزء من البلد ، لأن الظرفية قد تحققت ، ولا يجب عليه أن يوصله إلى منزله ، ولا إلى آخر البلد.

ومنها : ما لو أسلم أو أجل المبيع أو مال الإجارة ونحوها إلى جمادى أو ربيع ، فإنه يحمل على أقربهما ، لصدق الاسم على الأول. ومثله إلى


[١] كذا ، والمراد أن التعبير بالاسم الثاني لا يدل على نفيه عن غيره.

[٢] المغني لابن قدامة ٦ : ٤٨٣ ، التمهيد للأسنوي : ٢٦٢.

[٣] في « م » : منه.

[٤] نقله عن شرح المحصول والتنقيح الأسنوي في التمهيد : ٢٦٣.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست