نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 118
إذا
علمت ذلك فمن فروع المسألة :
ما إذا وكل
جماعة في بيع أو تزويج ونحوه ، ثم خصص واحدا بالإذن ، فإنه لا يكون رجوعا عن غيره
بمجرده ، إلا أن تدل القرينة الخارجة عليه.
ومنها : إذا
أوصى بعين لزيد ، ثم قال : أوصيت بها لعمرو ، فقال بعضهم : لا يكون رجوعا عن
الوصية الأولى ، بل يشرك بينهما بناء على القاعدة فإنه خص الاسم بالثاني [١] ، فلا يدل على نفيه عن الأول [٢].
والأقوى أنه
رجوع ، لأنه المفهوم منه عرفا ، ولا إشكال لو صرح بإرادة التشريك أو الرجوع.
قاعدة
« ٣٠ »
الحكم المعلق
على اسم يكفي فيه الاقتصار على ما يتحقق ( معه في ) [٣] أقل مراتبه ، وقيل
: لا بد من آخر مراتبه احتياطا [٤].
ومن
فروعه :
ما إذا أسلم
إليه في شيء على أن يسلمه في البلد الفلاني وشبهه ، فإنه يكفي تسليمه في أول جزء
من البلد ، لأن الظرفية قد تحققت ، ولا يجب عليه أن يوصله إلى منزله ، ولا إلى آخر
البلد.
ومنها : ما
لو أسلم أو أجل المبيع أو مال الإجارة ونحوها إلى جمادى أو ربيع ، فإنه يحمل على
أقربهما ، لصدق الاسم على الأول. ومثله إلى
[١] كذا ، والمراد
أن التعبير بالاسم الثاني لا يدل على نفيه عن غيره.