نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 119
الخميس وغيره من أيام الأسبوع.
وفرّق بعض
الأصحاب بين الأمرين ، فحمل الإطلاق في الثاني على الأول ، دون الأول ، استنادا
إلى دلالة العرف [١].
وقد يشكل الحكم
فيهما معا ، بأنه يعتبر علمهما بالأجل على وجه لا يحتمل الزيادة والنقصان قبل
العقد ، ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط ، فلا يكفي ثبوته شرعا مع جهلهما أو أحدهما ،
كما لو أجله إلى النيروز ونحوه ، وهما أو أحدهما لا يعلمانه ، فإنه لا يكفي في
صحته إمكان الرجوع فيه إلى الشارع أو غيره.
ويمكن الفرق : بأن
اللفظ ، إذا دلّ على شيء مشترك أو مجمل على بعض الوجوه ، بحيث يمكن الرجوع عند
التنازع إلى مفهوم اللفظ صح ، وكذا لو استفيد معناه من العرف ونحوه ، بخلاف ما لا
يدل اللفظ وما في معناه عليه. وفيه نظر.
ومن ثم ذهب
بعضهم إلى عدم جواز التأجيل بذلك من دون التعيين ، حيث لا يكون معلوما بينهما. وله
وجه وجيه.
ومنها : ما
روي من كراهة تقليم الأظفار وحلق الشعر لمريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة [٢] ، فلو أراد التضحية بأعداد من النعم ، فهل
يبقى النهي إلى آخرها ، أم يزول بذبح الأول؟ يتخرج على القاعدة ، ويتجه زوال
الكراهة بذبح واحد أو نحره ، لصدق الاسم به.
ومنها : إذا
طلّق الحامل فولدت توأمين ، فإن عدتها تنقضي بوضع الأول ؛ على الأول ، وبالثاني ، على
الثاني.
[١] هذا التفريق
للعلامة في قواعد الأحكام ١ : ١٣٧ ، والتذكرة ١ : ٥٤٨.
[٢] صحيح مسلم ٤ : ٢٢٠
كتاب الأضاحي حديث ١٩٧٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٥٢ حديث ٣١٤٩ ـ ٣١٥٠ ، سنن النسائي ٧
: ٢١١ كتاب الضحايا.
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 119