نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 117
ومنها : إذا
ادعي عليه عشرة ، فأجاب بأنه لا يلزمه تسليم هذا المال اليوم ، فقيل : لا يجعل
مقرا ، لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم [١].
ويتجه عند
القائل به اللزوم ، لأن مقتضاه لزومه في غيره ، فيكون إقرارا بالمؤجل. ويتفرع عليه
لزومه حالا إن لم يقبل إقراره بالأجل كما هو المشهور.
ومنها : إذا
قال : بعه في يوم كذا ، أو في مكان كذا ، فخالف الوكيل ، فإن العقد لا يصح ، وكذا
نحوه من العقود والإيقاعات.
والحق أن
التقييد في الوكالة ونحوها تابع للفظ ، ومختص بما قيده ، لا من حيث المفهوم. ومن
ثم لم يخالف من رد المفهوم في اختصاص الوكالة أو الوقف ونحوهما بما قيده وصفا ، وشرطا
، وزمانا ، ومكانا ، وغيرها.
قاعدة
« ٢٩ »
مفهوم
اللقب
أي تعليق الحكم
بالاسم ، طلبا كان أم خبرا ، ليس بحجة عند الجمهور ، فإذا قال قائل : أكرم زيدا ، أو
قام زيد ، أو بعتك هذا العبد ، فلا يدل اللفظ الصادر منه بمفهومه على نفي ذلك عن
غيره ، بل يكون مسكوتا عنه ، وإن كان منفيا بالأصل ، لأنه لو دل على ذلك للزم أن
يكون قول القائل : محمد رسول الله ، دالا على نفي رسالة غيره من الرسل ، وهو كفر.
وذهب الدقاق
والصيرفي من الشافعية وجماعة من الحنابلة وبعض المالكية إلى أنه حجة ، لأن التخصيص
لا بد له من فائدة [٢].
[١] قال الآمدي : اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة ، خلافا للدقاق ، وأصحاب
الإمام أحمد بن حنبل. الإحكام في أصول الأحكام : ٣ : ٩٠ ، وكذا نقله عنهم في
التمهيد : ٢٦١.
[٢] نقله الرافعي عن
القاضي حسين كما في التمهيد : ٢٥٩.
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 117