responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 117

ومنها : إذا ادعي عليه عشرة ، فأجاب بأنه لا يلزمه تسليم هذا المال اليوم ، فقيل : لا يجعل مقرا ، لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم [١].

ويتجه عند القائل به اللزوم ، لأن مقتضاه لزومه في غيره ، فيكون إقرارا بالمؤجل. ويتفرع عليه لزومه حالا إن لم يقبل إقراره بالأجل كما هو المشهور.

ومنها : إذا قال : بعه في يوم كذا ، أو في مكان كذا ، فخالف الوكيل ، فإن العقد لا يصح ، وكذا نحوه من العقود والإيقاعات.

والحق أن التقييد في الوكالة ونحوها تابع للفظ ، ومختص بما قيده ، لا من حيث المفهوم. ومن ثم لم يخالف من رد المفهوم في اختصاص الوكالة أو الوقف ونحوهما بما قيده وصفا ، وشرطا ، وزمانا ، ومكانا ، وغيرها.

قاعدة « ٢٩ »

مفهوم اللقب

أي تعليق الحكم بالاسم ، طلبا كان أم خبرا ، ليس بحجة عند الجمهور ، فإذا قال قائل : أكرم زيدا ، أو قام زيد ، أو بعتك هذا العبد ، فلا يدل اللفظ الصادر منه بمفهومه على نفي ذلك عن غيره ، بل يكون مسكوتا عنه ، وإن كان منفيا بالأصل ، لأنه لو دل على ذلك للزم أن يكون قول القائل : محمد رسول الله ، دالا على نفي رسالة غيره من الرسل ، وهو كفر.

وذهب الدقاق والصيرفي من الشافعية وجماعة من الحنابلة وبعض المالكية إلى أنه حجة ، لأن التخصيص لا بد له من فائدة [٢].


[١] قال الآمدي : اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة ، خلافا للدقاق ، وأصحاب الإمام أحمد بن حنبل. الإحكام في أصول الأحكام : ٣ : ٩٠ ، وكذا نقله عنهم في التمهيد : ٢٦١.

[٢] نقله الرافعي عن القاضي حسين كما في التمهيد : ٢٥٩.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست