responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116

ويتفرع على ما سبق :

ما لو قال : بع ثوبي ولا تبعه بأكثر من مائة ، لم يبعه بأكثر من مائة ، ويبيعه بها وبما دونها ، ما لم ينقص عن ثمن المثل.

ولو قال : بعه بمائة ، ولا تبعه بمائة وخمسين ، فليس له بيعه بمائة وخمسين ، ولا بما زاد عليها في الأصح ، ويجوز بما دون ذلك ، ما لم ينقص عن مائة.

ومنها : إذا قال : أوصيت لزيد بمائة درهم ، ثم قال : أوصيت له بخمسين ، فوجهان. أصحهما : ليس له إلا خمسون ، ولا يجمع بينهما ؛ كما لو عكس فأوصى له بخمسين ثم أوصى له بمائة ؛ فليس له إلا الموصى به أخيرا وهو المائة.

والوجه الثاني : أن له مائة وخمسين ، وهو ضعيف.

وهذا يأتي في كل عقد يجوز تغييره ، كما إذا قال : من رد آبقا فله عشرة ، ثم قال قبل العمل : فله خمسة [١].

قاعدة « ٢٨ »

مفهوم الزمان والمكان حجة عند جماعة [٢] ومردود عند المحققين [٣].

ومن فروعه :

ما إذا قال لوكيله : افعل هذا ، ثم قال : افعله في هذا اليوم ، أو في هذا المكان ، فمقتضى العمل بالمفهومين أنه يكون منعا له فيما عدا ذلك.


[١] في « م » زيادة : كذلك الفرض ونحوه.

[٢] نقله عن الحنابلة الآمدي في الإحكام ٢ : ١٩٩ ، وعن الشافعي في المنخول : ٢٠٩.

[٣] المحصول ١ : ٣٢٦ ، الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٩٩.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست