نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 116
ويتفرع
على ما سبق :
ما لو قال : بع
ثوبي ولا تبعه بأكثر من مائة ، لم يبعه بأكثر من مائة ، ويبيعه بها وبما دونها ، ما
لم ينقص عن ثمن المثل.
ولو قال : بعه
بمائة ، ولا تبعه بمائة وخمسين ، فليس له بيعه بمائة وخمسين ، ولا بما زاد عليها
في الأصح ، ويجوز بما دون ذلك ، ما لم ينقص عن مائة.
ومنها : إذا
قال : أوصيت لزيد بمائة درهم ، ثم قال : أوصيت له بخمسين ، فوجهان. أصحهما : ليس
له إلا خمسون ، ولا يجمع بينهما ؛ كما لو عكس فأوصى له بخمسين ثم أوصى له بمائة ؛
فليس له إلا الموصى به أخيرا وهو المائة.
والوجه الثاني : أن
له مائة وخمسين ، وهو ضعيف.
وهذا يأتي في
كل عقد يجوز تغييره ، كما إذا قال : من رد آبقا فله عشرة ، ثم قال قبل العمل : فله
خمسة [١].
قاعدة
« ٢٨ »
مفهوم الزمان
والمكان حجة عند جماعة [٢]
ومردود عند المحققين [٣].
ومن
فروعه :
ما إذا قال
لوكيله : افعل هذا ، ثم قال : افعله في هذا اليوم ، أو في هذا المكان ، فمقتضى
العمل بالمفهومين أنه يكون منعا له فيما عدا ذلك.