وذهب المحققون
إلى أنه ليس بحجة مطلقا إلا بدليل منفصل [٢] ، كما إذا كان
العدد علة لعدم أمر ، فإنه يدل على امتناع ذلك الأمر في الزائد أيضا لوجود العلة ،
وعلى ثبوته في الناقص لانتفائها ، كحديث القلتين.
وكذا إذا لم
يكن علة ، ولكن أحد العددين داخل في العدد المذكور ، زائدا كان كالحكم بالحظر ، فإن
تحريم جلد المائة مثلا يدل عليه في المائتين ولا يدل في الناقص ، لا على إثبات ولا
على نفي ؛ أو ناقصا ، كالحكم بإيجاب العدد أو ندبه أو إباحته ، فإنه يدل على ذلك
في الناقص ، ولا دلالة فيه على الزائد بشيء.
إذا علمت ذلك
فللمسألة فروع :
منها : إذا
قال : بع ثوبي بمائة ، ولم ينهه عن الزيادة ، فباع بأكثر ، صح.
وفيه وجه أنه
لا يصح ، كما لو نهاه عن الزيادة ، وهو الموافق لقاعدة كون المفهوم المذكور حجة.
ويقوى هذا
القول مع دلالة القرائن على إرادة المالك الاقتصار على العدد المذكور للإرفاق
بالمشتري الخاصّ أو مطلقا ، لأنه أمر مطلوب شرعا ، ونحو ذلك ؛ ومع انتفائها يتخرج
على أحد القولين ، ويتجه الجواز ، لضعف القول الأول.
ومنها : لو
قال لزوجته : إن أعطتني فلانة ألفا فأنت علي كظهر أمي ، فزادت ، فإنه يقع أيضا ، إلا
على القول السابق ، وعدم الوقوع هنا أضعف من السابق ، لأن من أعطى مائة ودرهما
يصدق أنه أعطى مائة ، بخلاف من باع بمائة ودرهم.
[١] تفسير الطبري ١٠
: ١٣٨ ، الدر المنثور ٤ : ٢٥٤ ، مجمع البيان ٢ : ٥٥.
[٢] كالآمدي في
الإحكام ٣ : ٨٨ ، والغزالي في المستصفى٢ : ١٩١ ، ١٩٥ ، والبيضاوي في المنهاج (
نهاية السؤل ) ٢ : ٢٢١.
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 115