responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 114

وذهب بعض العامة إلى عدم جوازه إلا في هذه الحالة ، عملا بظاهر الآية [١].

ومنها : أن قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » [٢] وإن أشعر تقييده أن التارك عمدا لا يقضي ، إلا أن هذا التقييد لا مفهوم له ، لأن القضاء إذا وجب على المعذور فغيره بطريق أولى.

وخالف جماعة من العامة فقالوا : لا يقضي تغليظا عليه ، قالوا : وليس وجوب القضاء من باب المعاقبة حتى يقال : يجب على غيره بطريق أولى ، لأن تأهيل شخص للعبادة من باب اصطفائه وتقريبه ، فإن المملوك لا ترضى كل أحد لخدمتها [٣].

وهذا البحث على تقدير انحصار الدلالة في الخبر. ويمكن استفادته عندنا من نصوص أخر [٤].

قاعدة « ٢٧ »

مفهوم العدد حجة عند جماعة من الأصوليين [٥] ، لأنه لما نزل قوله تعالى ( إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ) [٦] قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « والله


[١] المغني لابن قدامة ٨ : ١٧٧ ، ونقله عن العز بن عبد السلام في الإبهاج ١ : ٢٣٥.

[٢] صحيح البخاري ٢ : ١٥٥ باب من نسي صلاة ، صحيح مسلم ٢ : ١٢٧ كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث ٣٠٩ ، سنن أبي داود ١ : ١١٨ حديث ٤٣٥ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٠.

[٣] مغني المحتاج ١ : ١٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٦ ، وحكاه عن جماعة في التمهيد : ٢٥٢.

[٤] الوسائل ٥ : ٣٤٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١.

[٥] نقله عن الشافعي في المنخول : ٢٠٩.

[٦] التوبة : ٨٠.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست