نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 114
وذهب بعض
العامة إلى عدم جوازه إلا في هذه الحالة ، عملا بظاهر الآية [١].
ومنها : أن
قوله صلىاللهعليهوآله
: « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » [٢] وإن أشعر تقييده أن التارك عمدا لا
يقضي ، إلا أن هذا التقييد لا مفهوم له ، لأن القضاء إذا وجب على المعذور فغيره
بطريق أولى.
وخالف جماعة من
العامة فقالوا : لا يقضي تغليظا عليه ، قالوا : وليس وجوب القضاء من باب المعاقبة
حتى يقال : يجب على غيره بطريق أولى ، لأن تأهيل شخص للعبادة من باب اصطفائه
وتقريبه ، فإن المملوك لا ترضى كل أحد لخدمتها [٣].
وهذا البحث على
تقدير انحصار الدلالة في الخبر. ويمكن استفادته عندنا من نصوص أخر [٤].
قاعدة
« ٢٧ »
مفهوم العدد
حجة عند جماعة من الأصوليين [٥]
، لأنه لما نزل قوله تعالى ( إِنْ تَسْتَغْفِرْ
لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ )[٦] قال النبي صلىاللهعليهوآله
: « والله
[١] المغني لابن
قدامة ٨ : ١٧٧ ، ونقله عن العز بن عبد السلام في الإبهاج ١ : ٢٣٥.
[٢] صحيح البخاري ٢
: ١٥٥ باب من نسي صلاة ، صحيح مسلم ٢ : ١٢٧ كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث ٣٠٩ ،
سنن أبي داود ١ : ١١٨ حديث ٤٣٥ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٠.
[٣] مغني المحتاج ١
: ١٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٦ ، وحكاه عن جماعة في التمهيد : ٢٥٢.