responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 113

لمطابقة كلام السائل.

أو لكون السوم هو الغالب ، فإن ذكره إنما هو لأجل غلبة حضوره في ذهنه.

إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال : لله علي أن أعتق رقبة كافرة ، فأعتق مؤمنة ؛ أو قال : معيبة ، فأعتق سليمة. فقيل : لا تجزي ، ويتعين ما ذكره ، عملا بمدلول اللفظ [١].

وقيل : تجزي ، لأنها أكمل ، وذكر العيب والكفر ليس للتقرب ، بل لجواز الاقتصار على الناقص ، كمن نذر الصدقة بحنطة رديئة ، فإنه يجوز له التصدق بالجيدة [٢].

هذا إذا كان المنذور مطلقا. أما لو قال : هذا الكافر ، أو : هذا المعيب ، فإنه لا يجزيه غيره قولا واحدا ، لتعلق النذر بعينه.

ومنها : إذا قال : إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي ، فتزوجها وظاهرها ، فإنه يصير مظاهرا من الأخرى على أحد الوجهين ، حملا للوصف على التعريف بالواقع.

ويحتمل أن لا يصير مظاهرا ، لأن الوصف لم يوجد.

هذا إذا قصد بظهار الأجنبية مواجهتها باللفظ ، ولو قصد المعنى الشرعي لم يقع مطلقا. والكلام في هذه كالتي قبلها.

ومنها : جواز مخالعة الزوجين عند الأمن من إقامة الحدود ، والخوف من عدم إقامتها ، مع أن الله تعالى قد قال ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [٣] لأن الغالب أن الخلع لا يقع إلا في حالة الخوف ، فلا يدل ذلك على المنع عند انتفاء الخوف.


[١] النهاية للشيخ الطوسي : ٥٦٥.

[٢] التمهيد للأسنوي : ٢٤٩ ، التجريد لنفع العبيد ٤ : ٣٤٣ ، الروضة ٣ : ٣٠٧.

[٣] البقرة : ٢٢٩.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست