نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 113
لمطابقة كلام السائل.
أو لكون السوم
هو الغالب ، فإن ذكره إنما هو لأجل غلبة حضوره في ذهنه.
إذا تقرر ذلك
فمن فروع القاعدة :
ما إذا قال : لله
علي أن أعتق رقبة كافرة ، فأعتق مؤمنة ؛ أو قال : معيبة ، فأعتق سليمة. فقيل : لا
تجزي ، ويتعين ما ذكره ، عملا بمدلول اللفظ [١].
وقيل : تجزي
، لأنها أكمل ، وذكر العيب والكفر ليس للتقرب ، بل لجواز الاقتصار على الناقص ، كمن
نذر الصدقة بحنطة رديئة ، فإنه يجوز له التصدق بالجيدة [٢].
هذا إذا كان
المنذور مطلقا. أما لو قال : هذا الكافر ، أو : هذا المعيب ، فإنه لا يجزيه غيره
قولا واحدا ، لتعلق النذر بعينه.
ومنها : إذا
قال : إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي ، فتزوجها وظاهرها ، فإنه يصير
مظاهرا من الأخرى على أحد الوجهين ، حملا للوصف على التعريف بالواقع.
ويحتمل أن لا
يصير مظاهرا ، لأن الوصف لم يوجد.
هذا إذا قصد
بظهار الأجنبية مواجهتها باللفظ ، ولو قصد المعنى الشرعي لم يقع مطلقا. والكلام في
هذه كالتي قبلها.
ومنها : جواز
مخالعة الزوجين عند الأمن من إقامة الحدود ، والخوف من عدم إقامتها ، مع أن الله
تعالى قد قال ( فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )[٣] لأن الغالب
أن الخلع لا يقع إلا في حالة الخوف ، فلا يدل ذلك على المنع عند انتفاء الخوف.