نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 112
وعليه يتفرّع
حكم : ما لو زرع أو غرس المفلس في الأرض التي اشتراها ولم يدفع ثمنها ، وأراد
بائعها أخذها ، فإنه لا يقلع زرعه وغرسه مجانا ولا بأرش ، بل عليه إبقاؤه إلى أوان
جذاذ الزرع ، وفي الغرس يباعان ويكون للمفلس بنسبة غرسه من الثمن.
وكذا لو انقضت
مدة المزارعة [١] والزرع باق. ولم يعلما تأخره عن المدة المشروطة وقت
العقد ، فإن الزرع حينئذ لا يقلع أيضا ، لأنه ليس بظالم ، نعم يجمع بين الحقين
بالأجرة. والفرق أن المشتري دخل على أن تكون المنفعة له مباحة بغير عوض ، بخلاف
العامل.
وكذا لو أخذ
الشفيع الأرض بالشفعة بعد زرع المشتري. ونظائر ذلك كثيرة. وادعى بعضهم الإجماع
أيضا على العمل بمفهوم الحديث هنا ، وإن منع من العمل بمفهوم الوصف [٢].
قاعدة
« ٢٦ »
إنما يكون
مفهوم الشرط والوصف حجة عند القائل به إذا لم تظهر للتقييد فائدة غير نفي الحكم ، فإن
ظهرت له فائدة أخرى لم يدل على النفي.
فمن الفائدة : أن
يكون العاري عن تلك الصفة أولى بالحكم من المتصف بها.
أو يكون رجوعا
بالسؤال ، كالسائل مثلا عن سائمة الغنم هل فيها زكاة؟
فقال : في
سائمة الغنم الزكاة فلا يدل على النفي ، لأن ذكر السوم والحالة هذه