responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 111

وقول الصادق عليه‌السلام « إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء » [١].

فعلى حجية مفهوم الشرط ، يدل على تنجس ما دونه بمجرّد الملاقاة ، لأنه موضع النزاع ، إذ لا خلاف في تنجس الماء مطلقا بالتغير بالنجاسة ، فيكون حجة على القائل بعدم انفعال القليل كابن أبي عقيل [٢] ، وعلى من يخصه بالجاري كقول الأكثر [٣] ، فإنه شامل له ولغيره من حيث العموم أو الإطلاق هنا.

وادعى بعض الفقهاء إجماع الأصوليين على حجية المفهوم في هذا الخبر وإن نوزع في غيره.

وعلى القول بعدم العمل بمفهوم الشرط مطلقا يبقى عموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء ، إلا ما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو ريحه » [٤].

وعلى الأول يجب الجمع بينهما بتقييد ما أطلق هنا بما قيّد في السابق.

ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس لعرق ظالم حق » [٥] بالإضافة على الحقيقة ، أو الوصف على الإسناد المجازي ، فإنه يدل بمفهوم [٦] وصفه على أن عرق غير الظالم له حق.


[١] الكافي ٣ : ٢ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٤٠ حديث : ١٠٩ ، الاستبصار ١ : ٧ حديث ٦ ، الوسائل ١ : ١١٧ أبواب الماء المطلق باب ٩ حديث ١ ، ٢ ، ٦.

[٢] نقله عنه في كشف الرموز١ : ٤٥.

[٣] الأم ١ : ٤ ، المغني ١ : ٣٢.

[٤] السرائر ١ : ٦٤ ، المعتبر ١ : ٤٠ ، الوسائل ١ : ١٠١ أبواب الماء المطلق باب ١ حديث ٨.

[٥] صحيح البخاري ٣ : ١٤٠ كتاب المزارعة ، سنن الترمذي ٣ : ٦٦٢ حديث ١٣٧٨ ، سنن أبي داود ٣ : ١٧٨ حديث ٣٠٧٣ ، الموطأ ٢ : ٧٤٣ كتاب الأقضية حديث ٢٦.

[٦] في « د » ، « م » : بمضمون.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست