نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 210
موضوعا له عند بعض و مجازا عند بعض آخر ببناء العقلاء` .
فاتضح أن التبادر للمستعلم من أهل اللسان و المستند الى حاق
اللفظ و لو` فى غير مورد الاستعمال دليل على الحقيقة , و كذا لغيره اذا
لم يحتمل الاستناد الى` قرينة الشهرة و غيرها فى غير مورد الاستعمال ,
كما اذا رأينا انسباق المعنى الى ذهن` السامع من وراء الجدار أو من
المتكلم بلا شعور أو غير المستعمل فى تفهيم المعنى` مثل الحفظ أو
التلقين , حيث لا قرينة فيها من الشهرة و غيرها , لان القرينة`
منصوبة للهداية الى المعنى المجازى فيقع ما يقع من التبادر من حاق
اللفظ , و لا` يحتمل وجود القرينة حتى نحتاج لدفعها الى أصالة عدم القرينة
أو أصالة الحقيقة` .
نعم , يمكن استناد الانسباق الى الانس الحاصل من كثرة الاستعمال
البالغة` حد الشهرة و غير المندفعة باصالة العدم , ولكن المفروض عدم
هجر الحقيقة و عدم` نقل المعنى , فان معنى هذا أن المستمع عالم بالوضع و
الموضوع له و أن غيره معنى ` مجازى , و لو كان من المجاز المشهور` .
و على هذا لا ينسبق الى ذهنه الا المعنى الحقيقى فطرح أصالة عدم
القرينة فى` باب التبادر أجنبى عن البحث` .
و لا يكاد ينقضى تعجبى من المحقق الخراسانى و البروجردى صاحبى`
الكفاية و الفصول و المحقق القمى صاحب القوانين كيف جعلوا اصالة عدم
القرينة` فى غير مورد الاستعمال محل البحث و قال بعضهم بالحجية و
الاخر بعدم الحجية` مع انهم تمسكوا لاثبات عدم كون الارادة و القصد
داخلين فى الموضوع بانسباق` غيره الى السامع و لو من غير ذى شعور` .
فتلخص أن التبادر مستند الى العلم الاجمالى الارتكازى بالوضع و أن`
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 210