نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 209
`
اذ الاصول الجارية اللفظية ثابتة فيما كانت لكشف المراد و أما ما كانت
لتعيين كيفية` الاستعمال فلا , و ان كان اللغويون يكتفون فى جعل المنكشف
حقيقة بالانسباق ` عند قبيلة و لعله لذلك اشتهر أن قول اهل اللغة ليس
مثبتا لكونه حقيقة بل أعم` منها و من المجاز فلا يجوز الاستعمال
بعنوان الحقيقة و بلا قرينة لاقوام أخر لا نعلم` الارادة و كيفية
الاستعمال عندهم فتدبر` .
و لا يختص الاشكال بقرينة الشهرة الا بالنسبة الى المتعلم , اذ
احتمال استناد` التبادر الى قرينة مقامية جار دائما فلا بد أن نلتزم بعدم
كون التبادر دليلا على` الحقيقة أو جريان أصالة عدم القرينة هنا و ان لم
نلتزم بالكلية , أى فيما كان المراد` معلوما و كيفية استعماله مجهولة` .
ثم الظاهر أن البحث فى التبادر و حجيته لا يختص بمورد الاستعمال
بل يجرى` فى غير الاستعمال أيضا , فاذا أطلق فى غير مورد الاستعمال و
انسبق معنى خاص` الى ذهن السامع يعلم أنه الموضوع له و لا نحتاج فى
الحكم بكونه موضوعا له الى` أصالة عدم القرينة حتى يقال بعدم
جريانها فيما كان المراد معلوما فاذا سمع المستعلم` من أهل اللسان
لفظا و سبق الى ذهنه معنى يعلم بكونه موضوعا له بدليل الان و` يدفع
احتمال عدم كونه معنى حقيقيا للفظ فى زمن صدور الرواية عن
المعصومين ـ` عليهم السلام ـ لحجية استصحاب القهقرى` .
لا نقول : انه من الاستصحاب الشرعى المستفاد من أدلته , لان الشك
سابق` هنا على اليقين دون موارد الاستصحاب بل أقول : سيرة العقلاء و
أهل اللسان` قائمة على حجيته , اذ من المعلوم احتجاج أئمة اهل البيت (
عليهم السلام ) بالفاظ` القرآن و النسبة مع أنه يحتمل النقل و
المغايرة بين الزمانين . و كذا يدفع كونه `
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 209