responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 16
حجة فى مقام الامتثال للاحكام المعلومة بالاجمال بمعنى أنه يجوز الاكتفاء فى مقام` الامتثال بما ظن المكلف كونه حكما الزاميا فلا يؤاخذ بالترك يوم القيامة , و أما ` الحكم الالزامى فلا يثبت به أبدا` .
و كذا الاصول العملية فانها أيضا لا تقع فى طريق الاستنباط للحكم الكلى` لا سيما البراءة العقلية و الاحتياط , فان العقل يحكم بعدم جواز المؤاخذة على حكم` لم يرد فيه بيان و لم يثبت به شىء من الحكم و لو نفيه` .
و الاحتياط كذلك فانه كما قال القوم هو لزوم اتيان بعض الاعمال بعنوان` المقدمة العقلية للعلم بالامتثال و ليس حكما شرعيا كليا كما هو واضح جدا` .
الجواب عنه : ان المراد من الظن هنا الظن بالحكم الشرعى الكلى الحاصل` للمجتهد و المفتى و لو على الحكومة لانه حكم بثبوت الحكم الشرعى الكلى تعبدا` و وجوب ترتيب آثار الحكم الالزامى فيفتى الفقيه مثلا بوجوب صلاة الجمعة` و عدم معذورية تركها` .
و أما الاصول العملية ـ سيما الاستصحاب ـ فهى تقع فى طريق استنباط` الاحكام و لو نفيها , فمثلا يقال : صلاة الجمعة كانت واجبة سابقا و الان نشك فى` وجوبها و كلما كان كذلك فهو مثل السابق فالان هى واجبة أيضا` .
و أما البراءة العقلية ( أو استصحاب البراءة العقلية ) فهى أحكام شرعية` دليلها العقل و كلما حكم به العقل حكم به الشرع و لذا يفتى المفتى فى رسالته العملية` بوجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة منفردة و مجتمعة , و فى الشبهة` غير المحصورة يفتى بعدم وجوب الاجتناب عما يكون من أطراف الشبهة` .
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست