نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 16
حجة فى مقام الامتثال للاحكام المعلومة بالاجمال بمعنى أنه يجوز الاكتفاء
فى مقام` الامتثال بما ظن المكلف كونه حكما الزاميا فلا يؤاخذ بالترك
يوم القيامة , و أما ` الحكم الالزامى فلا يثبت به أبدا` .
و كذا الاصول العملية فانها أيضا لا تقع فى طريق الاستنباط
للحكم الكلى` لا سيما البراءة العقلية و الاحتياط , فان العقل يحكم بعدم
جواز المؤاخذة على حكم` لم يرد فيه بيان و لم يثبت به شىء من الحكم و
لو نفيه` .
و الاحتياط كذلك فانه كما قال القوم هو لزوم اتيان بعض الاعمال
بعنوان` المقدمة العقلية للعلم بالامتثال و ليس حكما شرعيا كليا كما
هو واضح جدا` .
الجواب عنه : ان المراد من الظن هنا الظن بالحكم الشرعى الكلى
الحاصل` للمجتهد و المفتى و لو على الحكومة لانه حكم بثبوت الحكم
الشرعى الكلى تعبدا` و وجوب ترتيب آثار الحكم الالزامى فيفتى الفقيه
مثلا بوجوب صلاة الجمعة` و عدم معذورية تركها` .
و أما الاصول العملية ـ سيما الاستصحاب ـ فهى تقع فى طريق
استنباط` الاحكام و لو نفيها , فمثلا يقال : صلاة الجمعة كانت واجبة
سابقا و الان نشك فى` وجوبها و كلما كان كذلك فهو مثل السابق فالان هى
واجبة أيضا` .
و أما البراءة العقلية ( أو استصحاب البراءة العقلية ) فهى أحكام
شرعية` دليلها العقل و كلما حكم به العقل حكم به الشرع و لذا يفتى
المفتى فى رسالته العملية` بوجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة
المحصورة منفردة و مجتمعة , و فى الشبهة` غير المحصورة يفتى بعدم وجوب
الاجتناب عما يكون من أطراف الشبهة` .
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 16