نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 15
و
أعظم أجزاء القياس عبر عنها البعض بالحجة ( 1 ) فى الفقه , و ليس كذلك ,
لان` الحجة مركبة من الصغرى و الكبرى` ( 2 ) .
النقوض و الطرود و الجواب عنها
و قد يشكل على هذا التعريف نقضا و طردا , اما النقض فبالقواعد
الفقهية` نظير (( قاعدة الطهارة )) و هكذا (( من ملك شيئا ملك
الاقرار به )) , لانها قاعدة` يستنبط منها حكم شرعى بجعلها كبرى
لصغرى ثم الاستنتاج منها حكما فقهيا` شرعيا , فمثلا نقول : (( هذا مشكوك
الطهارة و النجاسة و كل مشكوك الطهارة طاهر ` فهذا طاهر` . ((
و الجواب عنه : ان القاعدة هى الحكم الشرعى الكلى نفسه الذى
استنبط من` مقدمتين اولاهما ظاهر الرواية الصحيحة و الثانية ثبوت
الظاهر بالحجة الاصولية . `
و أما مصاديقها فهى غير محتاجة الى تجشم الاستنباط و الاجتهاد ,
فبقيد` و قوعها فى طريق الاستنباط المعمول و المتعارف تخرج القواعدة
الفقهية عن` التعريف` .
و أما الطرد فبمسألة حجية الظن على الحكومة و هكذا مسائل الاصول
فى` الشبهات الحكمية فانهما لا تقعان فى طريق الاستنباط , لان الظن على
الحكومة`
1 ) آية العظمى البروجردى قدس سره فى نهاية الاصول` .
2 ) يأتى منه قدس سره : أن مرادنا من الحجة هنا ليس ما يكون وسطا
لاثبات الحكم فلا يرد عليه هذا الاشكال و ان كان` مختاره فى معنى
الحجة لا يخلو من نظر . `
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 15