responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 15
و أعظم أجزاء القياس عبر عنها البعض بالحجة ( 1 ) فى الفقه , و ليس كذلك , لان` الحجة مركبة من الصغرى و الكبرى` ( 2 ) . النقوض و الطرود و الجواب عنها و قد يشكل على هذا التعريف نقضا و طردا , اما النقض فبالقواعد الفقهية` نظير (( قاعدة الطهارة )) و هكذا (( من ملك شيئا ملك الاقرار به )) , لانها قاعدة` يستنبط منها حكم شرعى بجعلها كبرى لصغرى ثم الاستنتاج منها حكما فقهيا` شرعيا , فمثلا نقول : (( هذا مشكوك الطهارة و النجاسة و كل مشكوك الطهارة طاهر ` فهذا طاهر` . ((
و الجواب عنه : ان القاعدة هى الحكم الشرعى الكلى نفسه الذى استنبط من` مقدمتين اولاهما ظاهر الرواية الصحيحة و الثانية ثبوت الظاهر بالحجة الاصولية . ` و أما مصاديقها فهى غير محتاجة الى تجشم الاستنباط و الاجتهاد , فبقيد` و قوعها فى طريق الاستنباط المعمول و المتعارف تخرج القواعدة الفقهية عن` التعريف` .
و أما الطرد فبمسألة حجية الظن على الحكومة و هكذا مسائل الاصول فى` الشبهات الحكمية فانهما لا تقعان فى طريق الاستنباط , لان الظن على الحكومة` 1 ) آية العظمى البروجردى قدس سره فى نهاية الاصول` .
2 ) يأتى منه قدس سره : أن مرادنا من الحجة هنا ليس ما يكون وسطا لاثبات الحكم فلا يرد عليه هذا الاشكال و ان كان` مختاره فى معنى الحجة لا يخلو من نظر . `
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست