responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 213

يحتمله احتمالا منجزا ، فهل يجب عليه تعلم أحكام الحج إذا كان تركه للتعلم الآن سببا في عجزه عن الامتثال في حينه؟ قد يقال : بجريان الأصول المؤمنة هنا أيضا كاستصحاب عدم ابتلائه في المستقبل بصغرى ذلك التكليف ، وليس حال احتمال ابتلائه بصغرى تكليف في المستقبل بأشد حالا من احتمال ابتلائه بصغرى تكليف في الحال الّذي تحدثنا عنه في الصورة السابقة وقلنا بجريان الأصول المؤمنة النافية لوجوب التعلم عليه.

الا انه وقع الإشكال في ذلك تارة : بما عن السيد الأستاذ من وجود علم إجمالي بابتلائه في المستقبل ببعض صغريات التكاليف فلو عول على الأصل المؤمن لزم عنه المخالفة القطعية.

ويرد عليه : أولا ـ انحلال هذا العلم الإجمالي في كثير من الأحيان بعلم تفصيلي أو علم إجمالي في دائرة أصغر هي دائرة الوقائع القريبة من حياته وشئونه يساوي معلومه معلوم العلم الإجمالي في دائرة مطلق الوقائع.

وثانيا ـ ليست كل تلك الأطراف مما يكون ترك التعلم فيها من قبل موجبا للتفويت بل كثير منها يمكن التعلم فيها بعد العلم بالتكليف أو كان قد تعلمه سابقا ، فلا تتعارض الأصول المؤمنة بلحاظ هذا الأثر وهو نفي وجوب التعلم الآن.

وأخرى : بما عنه أيضا من ان أدلة وجوب التعلم وارد في مورد الاستصحاب أو الأصول المؤمنة فلو تقدمت عليه لزم إلغائها. ويرد عليه : ان وجوب التعلم يشمل موارد العلم بأصل الوجوب والجهل بخصوصيات الواجب وفي مثله لا معنى للاستصحاب ، وكذلك يشمل موارد العلم الإجمالي الصغير المنجز والتي لا تجري فيها الأصول المؤمنة ذاتا ، للتعارض والإجمال الداخليّ بلحاظ هذه الدائرة.

وثالثة : بما عن المحقق النائيني من ان وجوب التعلم لا يمكن نفيه بمثل استصحاب العدم ، لأنه من آثار نفس الشك والاحتمال لا ثبوت المشكوك واقعا كي ينتفي بانتفائه تعبدا.

ويرد على ظاهر هذا الكلام لو سلم ان دليل وجوب التعلم أخذ في موضوعه نفس الشك والاحتمال ، فبناء على مباني القوم من جعل الطريقية للاستصحاب وقيامه

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست