responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 214

مقام القطع الموضوعي يكون استصحاب عدم الاستطاعة التي هي موضوع الحكم الشرعي بوجوب الحج الّذي يجب تعلم أحكامه قائما مقام العلم بعدمها فيحكم على وجوب التعلم.

ورابعة : بما يمكن ان يكون هو مقصود المحقق النائيني ( قده ) من ان دليل وجوب التعلم يدل على ان كل مخالفة نشأت من ترك التعلم يعاقب عليها ، وان الأصول المؤمنة لم تجعل لتكون ذريعة إلى ترك التعلم ، والأصل النافي لا ينفي وقوع هذه المخالفة الا بالملازمة العقلية ، بل حتى لو استصحب عدم الوقوع في المخالفة لم يفد ذلك لأنه يحتمل على كل حال الوقوع في المخالفة نتيجة ذلك ولو وقع فيها لعوقب لا محالة فيجب دفع الضرر المحتمل بالتعلم. ولا يقاس ذلك بالفرض الرابع فانه هناك حتى إذا كان قد تعلم يقع في المخالفة استنادا إلى عدم إحراز صغرى التكليف ، فلا يكون مشمولا لدليل التعلم.

الأمر الثالث ـ في دوران القيد بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة : ـ لا إشكال في وجوب تحصيل القيد إذا كان راجعا إلى المادة أي من قيود الواجب ، كما لا إشكال في عدم لزوم تحصيله إذا كان راجعا إلى الهيئة أي من قيود الوجوب ، فإذا شك في حال قيد هل يرجع إلى الهيئة أو المادة؟ فتارة : يكون دليل التقييد منفصلا ، وأخرى : يكون متصلا بدليل الأمر. فالبحث في مقامين.

المقام الأول ـ إذا كان دليل التقييد منفصلا عن دليل الأمر وشك في رجوعه إلى مدلول هيئة الأمر أو مادته. وهنا مقتضى القاعدة الأولية التعارض بين إطلاق المادة وإطلاق الهيئة والتساقط ثم الرجوع إلى الأصول العملية ، الا انه قد ذكرت عنايات لترجيح إطلاق الهيئة وحفظه عن السقوط ، أهمها ثلاثة تقريبات.

التقريب الأول ـ تقديم إطلاق الهيئة لكونه شموليا يقتضي توسيع الوجوب لحالة فقدان القيد بخلاف إطلاق المادة الّذي مدلوله صرف الوجود فيكون بدليا ، والإطلاق الشمولي أقوى من البدلي.

واعترض عليه المحقق الخراسانيّ ( قده ) بأنه لا موجب للأقوائية فان كليهما بمقدمات الحكمة. وهذا الاعتراض متجه على هذا التقريب ، وقد بسطنا بعض الكلام

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست