القراءة والركوع
والسجود في مثل الصلاة ، وفي مثل ذلك لا شبهة في وجوب التعلم لصيرورته مقدمة
وجودية للواجب.
الثانية ـ ان
يتوقف إحراز الامتثال القطعي على التعلم ، كما لو دار الأمر بين محتملات عديدة لا
يمكن الجمع بينها الا انه قد يطابق ما يأتي به صدفة للواقع ، وهنا أيضا لا إشكال
في وجوب التعلم عقلا لوجوب الامتثال اليقيني.
الثالثة ـ ان
يتمكن من الامتثال القطعي من دون تعلم عن طريق الاحتياط والإتيان بكل المحتملات ،
وهنا لا يجب التعلم لكفاية الامتثال الإجمالي على ما حقق في محله.
الفرض الثاني ـ ان
يعلم بتكليف سوف يبتلى به في المستقبل ولكنه لو لم يتعلم أحكامه الآن فسوف تفوته
فرصة تعلمها في وقت فعلية ذلك التكليف عليه. وهنا ترد الصور الثلاث المتقدمة أيضا
، غاية الأمر يكون وجوب التعليم في الصورتين الأولى والثانية من باب وجوب المقدمات
المفوتة للواجب الشرعي ـ في الصورة الأولى ـ أو الواجب العقلي أعني إحراز الامتثال
اليقيني ـ في الصورة الثانية ـ وبهذا ظهر اندفاع ما ذكره المحقق النائيني (ره) في
المقام من ان الحكم بوجوب التعلم في الصورة الثانية هنا لا يرتبط بوجوب المقدمات
المفوتة.
الفرض الثالث ـ ان
يشك في كبرى التكليف بعد إحراز صغراه ، كمن رأي الهلال ليلة خروجه ولكنه شك في
وجوب قراءة الدعاء الّذي لم يتعلمه بعد عند رؤيته وعدمه ، وحيث ان الشبهة حكمية
فيجب عليه اما تعلم الدعاء وقراءته احتياطا أو الفحص وتحصيل الحجة على عدم وجوب
الدعاء عليه أو وجوبه ، فيدخل في الفرض الأول.
الفرض الرابع ـ عكس
ما تقدم بأن يتنجز كبرى التكليف عليه بالفعل ولكنه يشك في صغراه ، وهنا تجري
الأصول المؤمنة عن فعلية ذلك التكليف ، كاستصحاب عدم تحقق الصغرى وبذلك ينفي وجوب
التعلم.
الفرض الخامس ـ ان
يحتمل ابتلاؤه في المستقبل بصغرى تكليف كبراه منجز عليه ، كما إذا احتمل انه سوف
يستطيع وهو يعلم بوجوب الحج على المستطيع أو