responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 44

بقوله (عليه السَّلام): «لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا» [1] و لا بأس بشموله لصورتي الاختيار و الاضطرار، و عليه فيقدّم قول المؤمن على غيره و إن كان واجدا لسائر الشرائط، و أمّا تقديم قول العادل الفاقد للشرائط الأخر على الفاسق الواجد لها و كذا في سائر صور الدوران، فلا مرجّح إلّا بعد الاعتبارات التي لا اعتبار بها.

لكنّك قد عرفت أنّ مقتضيات الأدلّة لا تجدي للعامّي، و المفروض تعذّر الجامع للشرائط، فلا معنى لاتّباع رأي الميت مثلا في اتّباع رأيه أو رأي غيره عند الدوران، كما لا عبرة برأي الفاقد لشرط آخر في اتّباع رأيه أو رأي غيره، و من الواضح أنّه لا خصوصية إلّا للوثوق بالفتوى و الحياة في نظر العامي من دون خصوصية للبلوغ في رجوع الجاهل إلى العالم، و كذا الإيمان مع الأمن من الخيانة، فيقدّم قول الحي الموثوق به على غيره، نعم إن كان رأي الحي الموثوق به الّذي هو مرجع بحكم عقل العامي الرجوع إلى البالغ المؤمن، أو إلى الميت الواجد لسائر الشرائط، صحّ اتّباعه حينئذ بتقليد الميت أو غيره مثلا.

تتمّة هل تمضي تصرفات المجتهد بعد الموت مطلقا أو لا؟

ظاهر شيخنا العلّامة الأنصاري (قدّس سرّه) في الرسالة [2] التفصيل بين حكمه و قضائه، و ما يرجع إلى فعله تعالى فيمضي، و ما يرجع إلى فعله كتوكيله و استنابته و قيمومته و توليته فلا يمضي بعد الموت.

و التحقيق أنّ الأمر في التوكيل و الاستنابة كذلك، و أمّا في القيمومة على‌


[1] الوسائل: ج 18، باب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 42.

[2] مجموعة رسائل: ص 70.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست