responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 43

سؤال حكم الواقعة منه قبل البعد عنه كما هو واضح.

و أمّا الثاني و هو مقتضى الأدلة فلا يترتب على تحقيقه ثمرة عملية للعامّي، لما عرفت من فقد المجتهد في الفرض و عدم تمكّن العامي من البقاء على ما يراه الميت مقتضى الأدلّة حتى ينتفع به العامي في صورة الاضطرار إلّا على ما عرفت من بعده عنه.

و مختصر القول في مقتضى الأدلة أنّ اعتبار الحياة في المفتي لو كان بدليل منفصل من إجماع و غيره، أمكن القول بعدم إطلاق في دليل المقيّد، فيؤخذ بإطلاقات أدلّة التقليد، فلا معيّن للاحتياط كما لا مصحح للرجوع إلى الظنون المطلقة مع ثبوت الطريق الخاصّ من قبل الشارع. لكن حيث إنّ أدلّة التقليد كما عرفت سابقا قاصرة عن الشمول للميت، فلا موجب للرجوع إلى الميت فيتعيّن الاحتياط مع الإمكان و إلّا فالأمر كما مرّ، بناء على ملاحظة ما يستقل به عقل العامي.

العاشر

: لو تعذّر المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء، فهل يجوز الرجوع إلى الفاقد أو لا؟ و على تقدير الجواز، هل يقدّم الفاقد للبلوغ على الفاقد للحياة أو على الفاقد للعدالة أو الإيمان، أو يقدّم الفاقد لبعضها بالخصوص على الفاقد لبعضها الآخر، أو لا؟.

و التحقيق ما عرفت آنفا من أنّ أدلّة التقليد قاصرة عن شمولها للميت أو للعامّي أو للصغير أو للمخالف. ففي الفاقد لبعضها لا مجوّز للتقليد، و في مثل العدالة في العمل مع الوثوق بفتواه لا دليل إلّا الإجماع لو كان و هو قاصر عن شموله لصورة التعذّر و عدم الإمكان، فالدوران في الجميع إنّما يتحقق فيما إذا فرض الإطلاق لأدلة التقليد و تقييدها بأدلة منفصلة متكفّلة لاعتبار الشرائط المزبورة، و الأمر في العدالة ما عرفت، و كذا في الحياة فانّ اعتبارها بالإجماع على عدم اعتبار رأي الميت فيقتصر على المتيقّن، و كذا البلوغ. نعم اعتبار الإيمان‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست