الصغير مثلا و التولية على الوقف فينبغي أن يقال أنّ الحاكم إذا كان له إعطاء المنصب و هو جعله قيّما و متولّيا فلا يزول بموته، و يكون الفرق بينهما و بين التوكيل و الاستنابة واضحا حيث إنّ صاحب المنصب كالحاكم في كونه قيّما و متولّيا، و إن كان بجعل الحاكم كقيمومة الحاكم بجعله تعالى، بخلاف المتصرّف بالوكالة من قبل الحاكم، فالعمدة هو النّظر في إمكان إعطاء المنصب من الحاكم و عدمه، و ظاهر قوله (عليه السَّلام): «جعلته حاكما» [1] الملزوم عرفا للولاية على نصب القيّم و جعل المتولّي ثبوت الولاية على إعطاء المنصب كما هو المرسوم في القضاة، و كذا ظاهر القيّم هو صاحب الولاية على التصرّف لا النائب و المأذون من قبل الغير، فجعل القيّم من القاضي كجعله قيّما منه تعالى، و إن كان مقتضى الأصل عدم الولاية له على إعطاء المنصب بل على مجرد التصرّف و لو بالتوكيل، فالأحوط هو استئذان القيّم من المجتهد الحي بعد موت من جعله قيّما مثلا.
مسألة
: المشهور وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف في الفضيلة، بل ادّعي عليه الإجماع، و عن بعضهم عدم نقل الخلاف إلّا عن بعض متأخري المتأخرين. و تحقيق الكلام تارة فيما يقتضيه الأصل، و أخرى فيما تقتضيه الأدلة من النقليّة و العقلية.
أمّا المقام الأوّل: فنقول: الكلام تارة فيما يقتضيه حكم العقل مع قطع النّظر عن مراجعة الأدلة، و بعبارة أخرى فيما يستقلّ به عقل العامي، و أخرى فيما تقتضيه القاعدة بعد الالتفات إلى وجوب التقليد شرعا بلسان الأدلة.
أمّا: ما يستقلّ به عقل العامي، فالأمر دائر بين مقطوع الحجّية و مشكوكها، توضيحه أنّ الحجيّة العقلائيّة عبارة عن تنجيز الواقع و المعذّرية عن الخطأ، و فتوى
[1] الوسائل: ج 18، باب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 1، بتفاوت يسير.