responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 42

هذا إذا قلنا بأنّ الاعتبار بالموضوع الدليلي في باب الاستصحاب كما قوّيناه في الأصول، و أمّا لو قلنا بالموضوع العرفي فيمكن الفرق بين ما نحن فيه و ما سبق، فانّ الموت من باب زوال الموضوع عرفا، بخلاف الفسق و أشباهه، فانّه عندهم من باب زوال وصف الموضوع.

التاسع:

لو لم يتمكّن من تقليد الحي فهل له تقليد الميت، أو يتعيّن عليه العمل بالاحتياط، أو يجب عليه الأخذ ببعض الظنون المعتبرة عند البعض، كالشهرة و الإجماع المنقول و شبههما؟.

و الكلام تارة فيما يستقلّ به عقل العامي، و أخرى في مقتضى الأدلة.

أمّا الأوّل فقد عرفت سابقا أنّ التنزل إلى الاستناد إلى من له الحجة بعد عدم التمكّن من الاحتياط، إمّا لعدم معرفة طريقه أو للزوم الحرج و نحوه، فلا معنى لجعل الاحتياط في عرض التقليد مطلقا، و لا يقتضي ذلك تقدّم رتبته على الاجتهاد أيضا، لعدم الفرق في نظر العقل بين أفراد الحجة القاطعة للعذر علما كانت أو علميا، فيدور الأمر هنا بين تقليد الميت و العمل بالظنون المعتبرة عند البعض لا بمطلق ظنون المقلّد، و حيث إنّ رأي الميت لا حجّية له في نظر العقل ابتداء و إنّما تحتمل حجيّته في هذه الحال، فالعمل بالظنون المعتبرة مقدّم على تقليد الميت لفرض اعتبارها في جميع الأحوال و لو عند البعض، بخلاف رأي الميت فانّه محتمل الحجيّة في هذا الحال. فعلم مما ذكرنا أنّ اللازم أوّلا هو الاحتياط، و مع عدم التمكن منه يجب العمل بالظنون المعتبرة، و مع عدمها أو عدم التمكّن من تحصيلها يجب تقليد الميت الأوثق فالأوثق من الأموات، و لا بدّ في تمييز الأقوى فالأقوى من الأمارات من اتّباع نظره و اجتهاده دون رأي مجتهده قبل عروض الاضطرار لو فرض سؤال العامي عنه، لأنّ بقاءه على هذا التقليد أول الكلام، إذ المفروض عدم المجتهد الحي في فرض المسألة إذا أريد عدم المجتهد الحي لموته، و أمّا إذا أريد عدم التمكن منه لبعده عن المقلّد فيمكن فرض‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست