responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 41

ناحية عدم البقاء للأخذ بل من ناحية متعلّق الأخذ، فانّ الحكاية ليس لها زوال و لا بقاء بمعنى وجود ثانوي، بل المضمون بمجرد الخبر عنه صار محكيا عنه مات الحاكي أو جنّ أو فسق أم لا، فالعمل حينئذ عمل على طبق حكاية الحي المؤمن العادل مثلا، بخلاف الرّأي، فان له زوالا و بقاء، فإذا كان صاحب الرّأي حال العمل به فاسقا أو مخالفا فالعمل عمل برأي الفاسق المخالف و ان كان العمل به سابقا عملا برأي الشيعي العادل، إلّا أنّ الظاهر من هذا الدليل كسائر الأدلة اعتبار الإيمان في الرواية دون الفتوى، كما أنّ ظاهره أيضا اعتباره من حيث الأمن من الخيانة و إظهار غير الواقع بعنوانه كما هو صريح ذيل الخبر، فراجع.

و أمّا قوله (عليه السَّلام): «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» [1] فمن المحتمل قريبا أن يكون أمرا باتّباع كتبهم مطلقا، لأنّها كتب الرواية، فغرضه (عليه السَّلام) أنّه لا تضرّ آراؤهم الفاسدة بالعمل بكتبهم فانّها كتب الرواية، لا أنّ كتبهم مشتملة على الرواية و الرّأي، فيجب الأخذ بما رووا دون ما رأوا، إذ من البعيد جدّاً إعمال الرّأي و النّظر في تلك الأعصار من أصحاب الأئمة (عليهم السَّلام)، و منشأ سؤال الراوي احتمال دسّ الأخبار المكذوبة بواسطة سوء عقيدتهم، فأزال الوهم بأنّ خبث آرائهم فعلا لا يضرّ بما رووه حال الاستقامة.

و بالجملة مع عدم الإطلاق في دليل المقيد فمقتضى الاستصحاب ثبوت الحكم السابق كما في البقاء على تقليد الميت، و أمّا على ما حققناه من عدم جريان الاستصحاب فمقتضى الأصل عدم جواز تقليد الفاقد للشروط ابتداء و استدامة، لعدم الإطلاق في دليل التقليد، و إن لم يكن إطلاق في دليل المقيّد أيضا.


[1] الوسائل: ج 18، باب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 13.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست