responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 178

مسألة

: في ما إذا علم المكلّف بصدور أعماله السابقة عن تقليد لكنّه يشكّ في صدورها عن تقليد صحيح أم لا.

و مقتضى العنوان أنّ المشكوك حيثيّة صحّة تقليده لا صحة عمله بعد فرض صحّة تقليده.

و منشأ الشكّ في صحة تقليده، تارة الشكّ في استجماع من قلّده لشرائط الإفتاء سواء كان مقلّده معروفا بعينه و يشكّ في استجماعه للشرائط أم تردد بين المستجمع و غيره، و أخرى الشكّ في أنّ استناده إلى المستجمع هل كان بميزان شرعي أو بلا ميزان.

و مرجع الشكّ في الصورة الأولى إلى أنّ تكليفه الفعلي هل هو على طبق فتوى من قلّده فيها أو لا، و من هذه الجهة لا يكون مجرى قاعدة الفراغ لتصحيح العمل أو التقليد، إذ لا شكّ في موافقة العمل للفتوى، بل في موافقة تكليفه الفعلي لعمله، و لا يحرز تكليفه الفعلي بإجراء قاعدة الفراغ المقتضية لصحة العمل إذا شكّ في إتيانه على وجه يطابق تكليفه الفعلي أم لا، لا ما إذا شكّ في أنّ تكليفه الفعلي ما ذا، و أنّه كان موافقا لعمله المعلوم بحدّه أم لا؟

لكنّه إذا كان تقليد المشكوك حاله فعلا بميزان شرعي في تلك الحال، فلا ينبغي الشكّ في صحّة تقليده و ما صدر منه من الأعمال، سواء قلنا بالموضوعيّة أم بالطريقيّة. أمّا على الأولى فواضح. و أمّا على الثانية فلأنّ المفروض أنّ مقتضى الطريقيّة كون موافقة الطريق مبرئة للذمة و معذّرة عن مخالفة الواقع.

و إذا لم تكن بميزان شرعي فلا مصحح لعمله، لأنّ قاعدة الفراغ بالإضافة إلى موافقة تكليفه للفتوى التي استند إليها غير مجدية، و استناده أيضا معلوم الفساد، لفرض صدوره عن غير ميزان شرعي، و أمّا عمله فلا شكّ فيه من حيث إتيانه بحدّه الموافق للفتوى، إنّما الشكّ في موافقة الحكم الفعلي له.

و أمّا الصورة الثانية فحيث إنّ الالتزام بالفتوى و الاستناد إليها عمل من‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست