responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 179

أعماله يشكّ في إيقاعه على وجه صحيح، فهو مجرى قاعدة الفراغ، لكنه إذا تمحّض الشكّ في هذه الحيثيّة لم تكن صحة العمل منوطة به بوجه، لأنّ المفروض مطابقة العمل لفتوى من يجب عليه اتّباع فتواه، و الاستناد و الالتزام ليس من شرائط صحة العمل، و لا يناط به توجّه التكليف الفعلي به، بل يفيد الاستناد في مقام مخالفة الفتوى للواقع فانّه معذّر حينئذ. نعم تصحيح الالتزام و الاستناد يفيد فيما يترتب على عنوان التقليد من البقاء و العدول و أشباه ذلك لو كان كذلك.

و مما ذكرنا يعلم حال الصورة المركبة من الصورتين، و هي ما إذا كان منشأ الشكّ في الصحّة الشكّ في استجماع المفتي للشرائط، و الشكّ في الاستناد بوجه شرعي، فانّ قاعدة الفراغ و إن اقتضت صحة الاستناد، لكنّه يترتب على صحته آثار نفس الاستناد شرعا من البقاء و العدول و شبهه، و ليس من آثاره شرعا استجماع المفتي للشرائط، و المبرئيّة للذمة ليست من آثار الاستناد الصحيح شرعا حتى تترتب عليه، بل من آثار الفتوى الصحيحة، و الاستناد إلى الحجة الشرعيّة مبرئ عقلا.

مسألة

: إذا شكّ في صدور أعماله السابقة عن تقليد صحيح، فهل يبني فيه على صدورها صحيحة أو لا؟.

و مختصر القول: انّ التقليد إن كان مجرد تطبيق العمل على فتوى صحيحة، فالشكّ فيما نحن فيه راجع إلى الشكّ في موافقة عمله لفتوى صحيحة أم لا، و من هذه الحيثيّة مجرى قاعدة الفراغ، لتمحّض الشكّ على الفرض في موافقته لتكليفه الفعلي.

و إن كان التقليد هو الالتزام بفتوى صحيحة، أو العمل عن التزام و استناد إلى فتوى صحيحة فيتصور فيه أقسام:

أحدها: ما إذا شكّ في أصل الالتزام و الاستناد من دون شكّ في صحته‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست