responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 177

على ما بنى على العمل به من دون أن يستند عدم القدرة إلى النسيان.

لكنّك خبير أنّ تعذّر مسائل تلك الرسالة ليس بمعنى سقوط متعلّقاتها عن حيز القدرة في ذاتها، بل ضياع الرسالة أو حدوث آفة أخرى بها يوجب الجهل بفتاوى مجتهده، و لأجل الجهل بها يمتنع الأخذ بها عملا، فيعود حكم الجهل و النسيان بتمامه، فتدبّر.

السابع‌

: هل يجوز العدول إلى الأعلم من غيره بناء على حرمة العدول في نفسه أو لا؟

قد مرّ بعض الكلام في مسألة البقاء على تقليد الميت. و نقول هنا:

أمّا بالنظر إلى ما يستقلّ به عقل العامي فليس لسبق التقليد في نظره خصوصية، بخلاف الأعلميّة فلا يقطع ببراءة الذّمّة إلّا بالعدول، و فتوى غير الأعلم بحرمة العدول لا تجديه شيئا، لأنّ حجّيّة فتواه بقاء كحجّيتها حدوثا لا يعقل أخذها منه، و فتوى الأعلم بحرمة العدول عن غيره مجدية، إلّا أنّه في الحقيقة بقاء بتقليد الأعلم، و عليه فيتعيّن على العامي العدول إلى الأعلم.

و أمّا بالنظر إلى مقتضيات الأدلّة فقاعدة الاحتياط معارضة بالمثل، لكون كلّ من الفتويين ذات خصوصيّة يحتمل معها التعيّن، و الإجماع لا إطلاق له بحيث يعمّ ما نحن فيه، لكونه دليلا لبّيا، و سائر الأدلّة على فرض صحتها تعم العدول إلى الأعلم و غيره. و أمّا أدلة تعيّن الأعلم فقد عرفت حال الإطلاقات في حد ذاتها، فضلا عن شمولها لما نحن فيه. و أمّا حكم العقل بتعيّن الأعلم فالتقريب المعروف غير مفيد، لأنّ تعيّنه بملاحظة قصور حكم العقل بمبرئيّة فتوى غيره، فلا يعارض الدليل على مبرئيتها و إن كان أصلا. و أمّا بناء على ما قرّبناه أخيرا فهو لا يعقل الفرق فيه بين سبق التقليد لغيره و عدمه. لأنّ التسوية بين العالم و الجاهل قبيحة، سواء كان هناك سبق تقليد لمن هو جاهل بالإضافة إليه أم لا.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست