responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 174

عدم القدرة على الأوّل.

ثانيهما: أنّ مدرك وجوب البقاء من قاعدة الاشتغال و الإجماع غير جار هنا.

و الثاني واضح، حيث إنّ المتيقّن من موارد الإجماع غير هذه الصورة، و أمّا الأوّل فلأنّه لا قطع بالفتوى حتى يقال إنّها مقطوعة الحجية و الفتوى الأخرى مشكوكة الحجيّة.

قلت: أمّا الوجه الأوّل ففيه:

أوّلا: أنّ مقتضى القاعدة بعد تعذّر العلم بالطريق المعتبر هو الاحتياط، فلو دار أمر فتوى المقطوعة حجيّة فتاواه بين شيئين يجب الاحتياط بالجمع بينهما تحصيلا لامتثال الطريق المعتبر، لا التنزّل إلى الظنّ و لا إلى طريق آخر، و ليس الاحتياط هنا كالاحتياط في مطلق الطريق كي يكون متعذّرا أو متعسّرا.

و ثانيا: أنّ المفروض في موارد العدول أنّ الطريق الآخر بعد العمل بهذا الطريق مشكوك الحجيّة، فما لم يسقط هذا الطريق المنسي بالكليّة لا يرتفع الشكّ عن حجيّة الفتوى المقابلة لها، و من الواضح دوران الأمر حينئذ بين مظنون الطريقيّة و المبرئيّة للذمّة و مشكوك الطريقيّة، لأنّ الظنّ بأن هذا هو المفتي به بوجوب الظنّ بأنّه مبرئ للذمة، و لا يوجب التنزّل إلى الطريق المشكوك الحجيّة مع وجود مظنونها.

و أمّا الوجه الثاني فقد عرفت الحال في قاعدة الاشتغال، فانّه و إن لم يقطع بالفتوى لكن الظنّ بها يوجب الدوران بين المظنون و المشكوك.

الثالثة

: إذا يئس عن المنسي على وجه جاز له الرجوع إلى غيره فرجع فتذكر الأوّل، فهل يرجع إلى الأوّل أو يبقى على الثاني؟.

و عن الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [1] حكاية الرجوع إلى الأوّل عن بعض‌


[1] مجموعة رسائل: ص 96.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست