معاصريه، نظرا إلى أنّ نسيان الحكم لا يغيّره و لا يرفعه و انّما يعذّر في الرجوع، فإذا ارتفع العذر عاد الحكم.
و أورد عليه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)[1] بأنّ النسيان الّذي لا يغيّر الحكم نسيان نفس الحكم، لا نسيان الموضوع الموجب لعدم التمكن من الامتثال، فهو من العجز الرافع للتكليف الواقعي فعوده يحتاج إلى دليل.
و لا يخفى عليك أنّ تخصيص النسيان هنا بالموضوع بملاحظة أنّ وجوب العمل بالفتوى غير منسي، و إنّما المنسي متعلّق هذا الوجوب و هي الفتوى، و أمّا بناء على ما عرفت غير مرّة من أنّ معنى وجوب العمل بالفتوى في الحقيقة إيجاب العمل الخاصّ من صلاة و غيرها، فإن كان التقليد مما يتحقق بنفس العمل على طبق الفتوى فالحكم الخاصّ هو المنسي، و إن كان لا يتحقق إلّا بصدور العمل عن التزام أو استناد إلى الفتوى فللنسيان مساس بمتعلّق الحكم أيضا، لأنّ الفتوى أخذت في متعلّق موضوع الحكم، و على أي حال فالنسيان غير متمحّض في الموضوع، بل إمّا متمحّض في الحكم أو يعمّه و متعلّقه. مضافا إلى أنّ عدم القدرة على الفعل إذا كان بلحاظ طبع الفعل يمنع عن أصل توجه البعث و الزجر واقعا، و أمّا إذا كان بلحاظ الجهل و النسيان فهو يمنع عن فعليّة البعث و الزجر، لأنّ المتعلّق على الفرض مقدور بذاته، فجعل الداعي إليه في حدّ ذاته معقول، و عروض الجهل و النسيان سواء كان بالإضافة إلى الحكم أم إلى موضوعه الكلي أم إلى متعلّقاته، يمنع عن فعلية البعث و الزجر، لعدم إمكان فعليّة الدعوة حينئذ، و حيث إنّ عدم فعليته بسبب الجهل و النسيان عقلي، فلا محالة يصير التكليف فعليّا بالعلم و التذكر، و لا يقاس بموارد الاجزاء من حيث احتمال سقوط التكليف الواقعي بسقوط ملاكه، لأنّ الكلام بالإضافة إلى