و لعلّ الوجه فيه أنّ الالتزام بنجاسة مطلق الكافر بالتضمّن التزام بنجاسة اليهودي، فيدخل متعلّق الرّأي في ضمن ما التزم به، و إن اعتقد أنّ ما التزم به بتمامه متعلّق رأي مجتهده، و ليس كالصورة السابقة المتوقفة على انحلال الرّأي إلى آراء متعددة ليمنع عنه، نعم لا بدّ من جعل الالتزام بنجاسة الكافر بما هو كافر من باب الخطأ في التطبيق، و إلّا لم ينفع التضمّن، إذ متعلّق الرّأي نجاسة اليهودي بخصوص عنوانه، و لم يتعلّق الالتزام بهذا العنوان بل بعنوان لم يتعلّق به الرّأي.
السادس
: لو نسي فتوى من قلّده فيها، ففيه جهات من الكلام:
الأولى
: في وجوب الفحص و السؤال عنها حتى يتذكّرها و يعلمها.
و استدل عليه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)[1] بأنّ وجوب البقاء عليها مطلق فيجب تحصيل مقدماته.
و لا يخفى عليك أنّ معنى وجوب البقاء و حرمة العدول ليس إلّا تعيّن ذلك الحكم المماثل المجعول على طبق المفتي به، لا وجوب البقاء و حرمة العدول زيادة على ذلك الحكم المماثل، و كذا بناء على الطريقيّة المحضة ليس حرمة العدول إلّا تعيّن الفتوى المأخوذة بها في كونها مبرئة للذمة في ثاني الحال، و لا حكم شرعي غيرها حدوثا و بقاء، و عليه فمعرفة الحكم بما له من الموضوع الكلي حدوثا و بقاء على نهج واحد من حيث وجوبها نفسا أو بحكم العقل أو بنحو آخر.
الثانية
: لو يئس عن تذكّرها على وجه القطع فهل يكتفي بالظن أو لا؟
و عن الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)[2] تقوية العدم لوجهين:
أحدهما: أنّ تلك الفتوى إنّما أمر بالعمل بها لكونها طريقا لامتثال الواقع، فإذا تعذّر الامتثال عن ذلك الطريق تعيّن الرجوع إلى طريق آخر مجعول من الشارع عند