responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 173

و لعلّ الوجه فيه أنّ الالتزام بنجاسة مطلق الكافر بالتضمّن التزام بنجاسة اليهودي، فيدخل متعلّق الرّأي في ضمن ما التزم به، و إن اعتقد أنّ ما التزم به بتمامه متعلّق رأي مجتهده، و ليس كالصورة السابقة المتوقفة على انحلال الرّأي إلى آراء متعددة ليمنع عنه، نعم لا بدّ من جعل الالتزام بنجاسة الكافر بما هو كافر من باب الخطأ في التطبيق، و إلّا لم ينفع التضمّن، إذ متعلّق الرّأي نجاسة اليهودي بخصوص عنوانه، و لم يتعلّق الالتزام بهذا العنوان بل بعنوان لم يتعلّق به الرّأي.

السادس‌

: لو نسي فتوى من قلّده فيها، ففيه جهات من الكلام:

الأولى‌

: في وجوب الفحص و السؤال عنها حتى يتذكّرها و يعلمها.

و استدل عليه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [1] بأنّ وجوب البقاء عليها مطلق فيجب تحصيل مقدماته.

و لا يخفى عليك أنّ معنى وجوب البقاء و حرمة العدول ليس إلّا تعيّن ذلك الحكم المماثل المجعول على طبق المفتي به، لا وجوب البقاء و حرمة العدول زيادة على ذلك الحكم المماثل، و كذا بناء على الطريقيّة المحضة ليس حرمة العدول إلّا تعيّن الفتوى المأخوذة بها في كونها مبرئة للذمة في ثاني الحال، و لا حكم شرعي غيرها حدوثا و بقاء، و عليه فمعرفة الحكم بما له من الموضوع الكلي حدوثا و بقاء على نهج واحد من حيث وجوبها نفسا أو بحكم العقل أو بنحو آخر.

الثانية

: لو يئس عن تذكّرها على وجه القطع فهل يكتفي بالظن أو لا؟

و عن الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [2] تقوية العدم لوجهين:

أحدهما: أنّ تلك الفتوى إنّما أمر بالعمل بها لكونها طريقا لامتثال الواقع، فإذا تعذّر الامتثال عن ذلك الطريق تعيّن الرجوع إلى طريق آخر مجعول من الشارع عند


[1] مجموعة رسائل: ص 95.

[2] مجموعة رسائل: ص 95.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست