responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 172

إذا فرض الالتزام بنجاسة اليهودي بما هو يهودي بحيث لو علم أنّه من حيث كونه كافرا نجس لم يلتزم بها، و هو بعيد من المقلّد المنقاد لمقلّده.

و أمّا الكلام من الجهة الثانية فالوجه في المنع عن التبعيض: إنّا و إن صحّحنا أصل التقليد من حيث إنّ نجاسة اليهودي متعلّق الرّأي في ضمن رأيه بنجاسة كلّ كافر بنحو العموم، لكنه حيث إنّه رأي واحد بالإضافة إلى حكم عمومي واحد مستفاد من حيث العموم من مدرك واحد و الاستفادة واحدة، فلا يصح له تبعيض هذا الواحد بلحاظ أفراد متعلّقه و أصنافه، لعدم الدليل على صحته، بل التحقيق عدم إمكان التبعيض في التقليد، فانّ المقلّد إذا التزم بنجاسة اليهود بما هم يهود، فهي غير متعلّقة لرأي المجتهد بهذا العنوان أصلا، و إن التزم بنجاستهم لا بهذا العنوان بل بعنوان أنّهم كفرة، فالطرف للالتزام بالمطابقة و إن كان نجاسة اليهود، إلّا أنّه بالالتزام التزام بنجاسة سائر الكفرة، و إن التزم بنجاستهم بما لهم من العنوان الدخيل في نجاستهم في نظر المجتهد، و إن زعم في مقام التطبيق أنّ ذلك العنوان عنوان اليهوديّة و التهوّد، فهو خطأ في التطبيق، و هو في الواقع ملتزم بنجاستهم بما هم كفرة، فالالتزام بنجاسة النصراني على رأي مجتهد آخر عدول لا تبعيض، ففي الحقيقة عنوان التبعيض مناف لعنوان التقليد، فامّا ان لا يتحقق التقليد أو لا يتصوّر التبعيض. و منه ظهر الوجه في تحقق أصل التقليد، و أنّه ليس كون نجاسة اليهودي متعلّقة للرأي ضمنا، فانّه لو انحلّ الرّأي حقيقة إلى آراء متعددة بحسب تعدد الأحكام المنحلّ إليها الحكم العمومي، لم يكن في الحقيقة تبعيضا بين أفراد الكلّي المتعلّق لرأي واحد، بل السبب تحقق الالتزام، و لو بالالتزام بالإضافة إلى نجاسة كلّ كافر بسبب الالتزام بنجاسة اليهود بالتقريب المتقدّم.

الصورة الثانية

: ما إذا اعتقد أنّ رأي مجتهده نجاسة مطلق الكافر فالتزم بها، فظهر أنّ فتواه نجاسة خصوص اليهودي. و ظاهر الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [1] أنّه تقليد في الخاصّ.


[1] مجموعة رسائل: ص 95.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست