responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 171

و أمّا الصورة الثالثة: فظاهر الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [1] عدم حرمة العدول، لعدم ثبوت كونه تقليدا حتى يترتب عليه أثره.

و هذا يشعر بأنّ المستحب ليس موردا لأصل التقليد، و حيث إنّه يحتمل استحباب الاحتياط فلم يثبت أنّ العمل على طبقه تقليد، مع أنّه المستحب كغيره في مورديّته للتقليد، لكن حكمه ينافي حرمة العدول، فانّ المستحب لا يخرج عن كونه مستحبا بالعمل على طبقه.

و يمكن أن يكون غرض الشيخ (قدّس سرّه) أنّه ليس تقليدا لزوميا ليكون أثره حرمة العدول.

لكنّك عرفت في الصورة الثانية عدم المانع عن العدول في مورد الاحتياط اللازم فضلا عن الصورة الثالثة.

الخامس‌

: إذا اختلف اعتقاد المقلد مع رأي المجتهد من حيث العموم و الخصوص فله صورتان:

الأولى‌

: ما إذا اعتقد أنّ رأي مجتهده نجاسة خصوص اليهودي مع أنّ فتواه نجاسة مطلق الكافر، فالتزام بنجاسة خصوص اليهودي، ثم تبيّن له أنّ مجتهده يرى نجاسة مطلق الكافر. و الكلام فيه تارة من حيث تحقق أصل التقليد بحيث لو لم يتحقق لكان له الالتزام بطهارة اليهودي على رأي مجتهد آخر، و أخرى من حيث إنّه تقليد يمنع عن التبعيض فلا يصح له الالتزام بطهارة النصراني على رأي مجتهد آخر.

أمّا الكلام من الجهة الأولى، فالوجه في عدم تحقق التقليد رأسا، أنّ نجاسة اليهودي بما هو يهودي ليست متعلّقة لرأي المجتهد واقعا، فلم يتعلّق الالتزام بما هو متعلّق الرّأي، و ما تعلّق به ليس متعلّقا لرأي المجتهد. و الوجه في تحققه: أنّ الرّأي حيث كان واقعا متعلّقا بنجاسة كل كافر بنحو العموم لا بنحو الإهمال، فنجاسة اليهودي أيضا متعلّق الرّأي، و إن كانت لجهة جامعة بين اليهودي و النصراني، إلّا


[1] مجموعة رسائل: ص 95.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست