responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 84

بلزوم تحصيله، و لا يقين بحصوله إلا بإتيان كلّ ما يحتمل دخله فيه، و منه قصد الامتثال. أو انه و ان لم يجب تحصيل الغرض عقلًا إلا ان إسقاط الأمر المعلوم لازم، و لا يسقط إلا بسقوط الغرض، فان المعلول يدور مدار علته ثبوتاً و سقوطاً.

و يندفع كلا التقريبين بان انبعاث الأمر عن غرض أخص من متعلّقه غير معقول كما هو مقتضى العلية، فليس هناك إلا احتمال غرض أخص لا احتمال انبعاث الأمر عن غرض خاص، فلا حجة على الغرض الأخص، و لا الأمر المعلوم منبعث عنه حتى تقتضي العلّية دوران المعلول مدار علّته ثبوتاً و سقوطاً.

(لا يقال): الغرض القائم بذات المأمور به و ان كان غرضاً مساوياً و كان قصد الامتثال دخيلًا في فعليته، إلا انّه مع احتمال دخل القربة في فعليته يشك في حصول الغرض المساوي المعلوم، و يشكّ في سقوط الأمر المعلوم للشكّ في سقوط علّته مع تماميّة الحجة على هذا الغرض المساوي و تماميّة الحجة على الأمر المنبعث عنه.

(لأنا نقول): حيث انه بناءً على هذا المبنى يكون قصد الامتثال واجباً بوجوب تبعي مقدمي، فمع إمكان إيجابه مقدمياً إذا لم يكن دليل عليه، كان العقاب عليه بلا بيان، فيكون مؤمنا من ناحية احتمال عدم فعلية الغرض بعدم قصد الامتثال.

و اما بحسب الأصل النقلي فعلى مسلك شيخنا من عدم الأمر بقصد الامتثال لا في ضمن الأمر الأوّل و لا بأمر آخر، فلا مجعول شرعي لا أصالة و لا تبعاً، فلا وضع فلا رفع، و شرطية قصد الامتثال لفعليّة الغرض واقعيّة لا جعليّة. و اما بناءً على إمكان تعلّق الأمر به أو كونه واجباً بوجوب تبعي مقدمي أو بإيجاب مستقل بعنوان تتميم الأمر الأوّل، فهناك مجعول مجهول، فيرفع بحديث الرفع.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست