responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 83

و اما دعوى كفاية نفس كون الإنشاء بداعي جعل الداعي- في لزوم الجري على وفقه و لزوم تحصيل الغرض من دون حاجة إلى إطلاق المتعلّق- فمندفعة بان الغرض من الأمر غير لازم التحصيل شرعاً و لا عقلًا، بل اللازم تحصيله هو الغرض من المأمور به المترتب عليه. و كون الغرض من الأمر جعل الداعي غير كونه مما لا بدّ منه في المأمور به و في الغرض منه، بل هو غرض باعث للمولى إلى تحصيل ما يشتاقه من عبده بالتسبيب إلى إيجاده منه، فهو بمنزلة الآلة لإيجاد المولى من دون ارتباط بإيجاد العبد.

و في قبال هذا الوجه دعوى ظهور الأمر في التوصلية، بتقريب ان المتعلّق ان كان توصلياً فهو متعلّق الغرض بنفسه، و الغرض مساو للمأمور به، و الإنشاء بداعي جعل الداعي، و ان كان تعبدياً فلا يترتب على متعلقه الغرض، فانه أخص من المأمور به، فلا محالة يكون الأمر بداعي التمهيد و التوطئة لتحقيق موضوع الغرض المساوي ليؤمر بتحصيله بداعي الأمر المحقق، و ظهور الإنشاء بداعي جعل الداعي لا بسائر الدواعي يعين الشق الأوّل.

و يندفع (أوّلًا)- بان الغرض على أي تقدير غرض مساو لذات المأمور به، لأن قصد القربة- على فرض اعتباره- من الشرائط الدخيلة في فعلية التأثير.

(و ثانياً)- بأنه يستحيل وصول المولى إلى غرضه بالإنشاء بداعي التمهيد، فان قصد القربة لا يكون إلا بالانبعاث من الإنشاء بداعي البعث و جعل الداعي لا من الإنشاء بسائر الدواعي فتدبره جيّداً.

تتميم‌

إذا لم يمكن أو لم يكن إطلاق كلامي أو مقامي فمرجع الأمر إلى الأصول العقلية أو النقليّة.

فربما يقال: ان العقل يحكم- بعد قيام الحجة على أصل الغرض و هو الأمر-

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست