responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 85

الفصل الثاني‌

في مقدّميّة ترك الضد لفعل الضد و بالعكس و عدمها، و حيث ان المبنى الصحيح لمسألة اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده و عدمه هي المقدميّة و عدمها كانت المقدمية مبدأ تصديقيّاً للحكم بالاقتضاء، و حيث كان المهم هي المقدميّة رأينا ان إدراجها في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة أولى من تحرير النزاع في الاقتضاء الّذي لا كلام فيه إلا من حيث المقدميّة. و المقدميّة لمّا كانت من حيث كون التمانع بين الضدين وجدانياً و عدم المانع من المقدّمات من المسلمات، فلذا كثر فيها القيل و القال و تشتت فيها الأقوال.

و عن شيخنا الأستاذ (قدّس سرّه) برهان خاص ينبغي بيانه بألفاظه، قال (قدّه): «لأن المعاندة و المنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق. و حيث لا منافاة أصلًا بين أحد العينين و ما هو نقيض الآخر و بديله بل بينهما كمال الملاءمة، كان أحد العينين مع نقيض الآخر و ما هو بديله في مرتبة واحدة من دون ان يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر ... إلخ» [1].

و هذه العبارة متضمنة لأمور ثلاثة: (أحدها)- كمال الملاءمة بين وجود ضد و عدم ضده (ثانيها)- كون وجود أحدهما مع عدم الآخر في مرتبة واحدة.

(ثالثها)- انه لا تقدّم لوجود أحدهما على عدم الآخر و لا العكس.

امّا الملاءمة فهي مستدركة، لأن كلّ معلول ملائم مع علته، فالملاءمة غير منافية للعليّة و المقدميّة. و اما كونهما في مرتبة واحدة بمعنى المعية في المرتبة فغير محتاج إليها، بل تمام المقصود نفي التقدّم لا إثبات الاتحاد في المرتبة. و مع ذلك فظاهر العبارة لا يخلو من المصادرة، إذ ما جعله مقدماً- بقوله (ره): حيث‌


[1] كفاية الأصول: ج 1، ص 206.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست