تخطئة في نظر العرف، كما فصلنا القول فيه في التعليقة [1].
نعم ربما يناقش في أدلّة إمضاء المعاملات بأنّها في مقام تقرير المسببات دون إمضاء الأسباب، نظراً إلى ان لفظ البيع ظاهر فيما هو تمليك بالحمل الشائع لا التمليك الإنشائي، و تقرير المسببات لا يرفع الشكّ عن اعتبار شيء شرعاً في الأسباب. و إصلاحه بأن المسمّى بالسبب ليس سبباً حقيقة لأمر مباين له وجوداً، بل نسبة السبب إلى المسبب نسبة الآلة إلى ذي الآلة، و ذو الآلة يتنوع بأنواع آلته، فالبيع المنشأ باللفظ العربي قسم، و المنشأ باللفظ غير العربي قسم آخر، فإمضاء كلّ منهما إمضاء الآخر، فهو عند التأمّل يرجع إلى اتحاد الوجود الحقيقي و الوجود الإنشائي، مع ان الملكية الإنشائية متحققة بالتمليك الإنشائي، سواء ترتبت عليها ملكية اعتبارية شرعاً أو عرفاً أم لا، و سنوضّحه إن شاء اللّه تعالى.
و يمكن استفادة إمضاء الأسباب من تقرير المسببات بتقريب ان التمليك الّذي يتسبب إليه باللفظ العربي حصة من طبيعي التمليك بالحمل الشائع، و ما يتسبب إليه باللفظ غير العربي أو بالفعل حصة أخرى، فتقرير- طبيعي التمليك بجميع حصصه بالإطلاق و عدم تقييده بحصة خاصة- ملازم لنفوذ السبب، إذ ليس مرجع تقرير المسبب إلى إبقائه على ما عليه عرفاً، و اعتباره شرعاً على طبق اعتباره عرفاً، و لا يلزم منه اندراج المسبب تحت السبب اندراج النوع تحت الجنس أو اندراج الصنف تحت النوع، حتى يقال باستحالته، بل الأسباب مع مباينتها للمسببات ماهية و وجوداً محصّصة لها و موجبة لصيرورتها حصصاً.