responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 39

شأن المتضايفين، لأن العلّية و المعلولية من أوضح مصاديق المتضايفين، و ليس كلّ ما صح أن يكون علّة صح أن يكون معلولًا كالمبدإ (تعالى) بالإضافة إلى معاليله، مع ان المتضايفين متكافئان في القوة و الفعلية، و ليس كلّما وقع عقد صحيح يقع عقد فاسد مضايف له.

و بالجملة التمليك و الملكية لا يوصفان بالصحّة و الفساد بل بالوجود و العدم، و حينئذٍ فمعنى إمضاء المسببات تقريرها و عدم إلغائها لا إنفاذها، فالبيع الربوي بحكم العدم عند الشارع دون غيره، و حيث لا يوصف بالصحّة و الفساد، فلا معنى للنزاع في الوضع للصحيح أو للأعم. و أمّا التمسك بالإطلاق حتى على هذا الوجه فسيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا إن كانت الألفاظ موضوعة للأسباب، فحيث انها قابلة للاتصاف بالصحّة و الفساد، فهي قابلة للنزاع، و حينئذ فان قلنا بأنها موضوعة للسبب المستجمع للشرائط العرفية الملزومة للتأثير في الملكية عرفاً، فلا محالة لا يمكن التمسك بإطلاقها مع الشكّ في ما هو شرط لتأثيره عرفاً، و إن قلنا بأنها موضوعة لذوات الأسباب، فيمكن التمسك بإطلاقها حتى مع الشك فيما هو شرط له عرفاً، كما يتمكن من كان من أهل العرف في مقام ترتيب الملكية عرفاً. و هذا هو الّذي ينبغي أن يكون ثمرة للبحث في المعاملات، و إلا فبالنظر إلى ما يشكّ في اعتباره في السبب العرفي شرعاً فالتمسك بالإطلاق صحيح، سواء قلنا بالوضع للصحيح أم للأعمّ.

و المراد من الإطلاق في مقام إمضاء السبب العرفي انه كما أنه مؤثر في اعتبار الملكية عرفاً، كذلك مؤثر في اعتبارها شرعاً. و حيث لا واقع للملكية المعاملية إلا الاعتبارية المنحصرة في العرفية و الشرعية، فلا وجه لتقريب الإطلاق بإرجاعه إلى تعيين المحقق و المصداق و جعل النهي عن بعض الأسباب‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست