responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 41

الفصل الثالث‌

لا ريب في إمكان الاشتراك، لعدم موجب لامتناعه ذاتاً أو وقوعياً، إلا ما ربما يتخيل من أن- جعل ما يستلزم ملازمتين ذهنيّتين استقلاليتين- يقتضي حصول انتقالين دفعة واحدة في آن واحد، إذ المفروض استقلال كلّ منهما بالجعل و عدم ترتب بين المجعولين. و يندفع بأن الوضع ليس علّة تامة للانتقال بل مقتض له و حيث ان فرض الاشتراك فرض اقتضاءات متساوية الأقدام، فلا يكون المقتضي فعلياً إلا بالقرينة المعينة. و اما مع تعدد القرينة أو ملاحظة الانتقال التصوري، فنمنع استحالة انتقالين دفعة في آن واحد، لبساطة النّفس و تجردها كما يشهد له حضور الموضوع و المحمول معاً عند الحكم بثبوته له.

و بالجملة فالنقل المتواتر دالّ على وقوعه في الجملة، و هو أخصّ من الإمكان و المعروف ان القرء للحيض و الطهر، و الجون للبياض و السواد.

و قد التزم بعض‌ [1] من أنكر وقوعه في اللغة بإرجاع المشتركات إلى الجامع، حتى في المثالين، نظراً إلى استحالة التقابل بين معنيين لا جامع بينهما، مستشهداً بعدم التقابل بين الظلمة و الحمار، و لا بين العلم و الحجر. و قد بيّنا ما فيه في التعليقة [2]، و ان من أنحاء التقابل السلب و الإيجاب، و عدم الجامع بينهما بديهي. و لا جامع بين السواد و البياض إلا اللون، و لازمه إطلاق الجون على كلّ لون، فان الفصول بما هي لا جامع لها، و إلا لزم الخُلف.

الفصل الرابع‌

في إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى و امتناعه حتى يتمكّن من‌


[1] هو صاحب المحجّة كما يبدو من النهاية و حاشيته.

[2] نهاية الدراية: ج 1، ص 61.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست