responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 119

المتخصص، فليس البدل المنضم إلى المبدل فرداً واحداً للجامع، بل البدل فرد لجامع كالمبدل و المبدل فرد للجامع المتخصص، و منه تعرف الجواب عن التقريب الآخر، فان فردية البدل للجامع معلومة و مطلوبية الجامع المتخصص أصلا غير معلومة، فتدبّر جيّداً. هذا كلّه في الشكّ في وجوب الإعادة. و امّا القضاء فيزيد عليه بعدم إحراز موضوعه و هو فوت الفريضة بملاكها، و قد بيّن في محلّه انه عنوان ثبوتي يستحيل ان ينتزع من عدم الفعل في الوقت بل يلازمه، فلا يثبت بأصالة عدم إتيانه في الوقت. و لعل هذه الزيادة وجه أولوية وجوب القضاء بالبراءة عنه من البراءة عن وجوب الإعادة مع ان كليهما من الشكّ في التكليف كما في كفاية شيخنا الأستاذ [1] (قدّه). نعم بناء على ان القضاء بالأمر الأوّل لا بأمر جديد و انّه من باب تعدد المطلوب ربما يتوجه القول بوجوب القضاء، نظراً إلى ان القضاء إذا كان بقوله (عليه السَّلام): «من فاتته فريضة فليقضها» [2] فحيث ان موضوعها فوت الفريضة يأتي عليه محذور عدم إحرازه بالأصل. و امّا إذا كان بنفس الأمر المتعلّق بالفعل الاختياري فعدم إتيانه بالأصل كاف في إحراز موضوعه، حيث انه غير معنون بعنوان ثبوتي و هو الفوت. إلا ان المبنى غير صحيح، لأن الفرض ان كان تعلّق شخص الحكم بالموقت و بذات الفعل فتقوّم الواحد باثنين محال، لرجوعه إلى وحدة الكثير أو كثرة الواحد، و ان كان تعلق طلبين بالموقت و بذات الفعل، فمقام الإثبات قاصر، لأن مقتضاه إنشاء طلب واحد بالنسبة إلى الفعل المقيد بالوقت. و تمام الكلام في محلّه.

(المورد الثالث)- في اجزاء المأتي به بالأمر الظاهري عن المأمور به الواقعي‌


[1] كفاية الأصول: ج 1، ص 130.

[2] عوالي اللئالي: ج 3، ص 107، ح 150 و رواه أحمد بن فهد الحلّي في المهذّب في بحث قضاء الصلاة: ج 1، ص 460.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست