responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 118

لا في مقام بيان وظيفة الوقت بمجردها، فتدبّر جيّداً.

تتميم‌

في ما هو مقتضى الأصل مع عدم الإطلاق، و حيث ان الأمر الاضطراري مفروغ عنه فالشكّ إنّما هو في نحوي التخيير، هل هو التخيير بين الاضطراري في حال الاضطرار و الاختياري في حال الاختيار كما هو مقتضى الاجزاء، أو هو التخيير بين العملين: الاضطراري و الاختياري بعده و العمل الاختياري مع عدم سبق الاضطراري كما هو مبنى عدم الاجزاء؟ و امّا رجوع الأمر إلى التعيين و التخيير و الحكم بالاشتغال فهو مقتضى الأصل في المسألة الفقهية عند الشكّ في أصل الأمر الاضطراري، لا في المسألة الأصولية التي قد مرّ مراراً ان وجود الأمر الاضطراري مفروغ عنه و إنّما البحث في اجزائه، و حيث ان مرجع الشكّ في نحوي التخيير إلى احتمال وجوب الضميمة مع الفراغ عن وجوب الاضطراري فمقتضى الأصل البراءة عن وجوبها.

(فان قلت): إذا رجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي فالمطلوب هو الجامع، و بناء على احتمال الضميمة يشكّ في انطباق الجامع المطلوب على مجرد العمل الاضطراري، و بتقريب آخر إذا دار الأمر بين كون الجامع المطلوب منطبقاً على البدل و المبدل أو منطبقاً على البدل المنضم إلى المبدل و على المبدل بشرط لا، فلا معلوم بالتفصيل حتى يؤخذ به و يقال بالبراءة في المشكوك.

(قلت): مورد البرهان المقتضي لرجوع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي ما إذا كانت هناك مصلحة واحدة قائمة بأمرين متباينين، و حيث ان المتباينين بما هما متباينان لا يؤثران أثرا واحداً فلا محالة لهما جامع و هو المؤثر. و قد عرفت سابقاً ان مقام ثبوت الأمر الاضطراري و عدم اجزائه لا يستقيم إلا بفرض مصلحتين: إحداهما تقوم بالجامع بين البدل و المبدل و الأخرى تقوم بالجامع‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست