responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 72
لا يوجب تحقّق القيد إلخ‌(1)
أقول الوجه فيما ذكره واضح ضرورة أنّ صدق الشّرطيّة لا يتوقّف على صدق الشرط فبقاء الشّرطيّة فيماكان الشرط موجودا في السّابق لا يستلزم بقاء الشّرط كما أنّ ارتفاع الشّرط لا يستلزم ارتفاع الشّرطيّة ففي صورة الشّك في ارتفاعه‌لا معنى لاستصحابها فالشّرطيّة دائما صادقة سواء صدق الشّرط أو كذب و سواء ارتفع على التّقدير الأوّل أو لم يرتفع فلا رافع للشّرطيّةفي الأحكام الشّرعيّة إلاّ رفعها في الشّريعة نعم فعليّة الشّرطيّة بمعنى الاستنتاج منها فعلا يتوقف على صدق الشّرط فالشّك فيهامسبّب دائما عن الشّك فيه فلا معنى لإجراء الاستصحاب في الشّرطيّة لأنّ المفروض أنّ الشّك المسبّب عن الشّكّ في شي‌ء آخر لا يجامع معه‌في الدّخول تحت عموم لا تنقض حسب ما عرفت و ستعرف فلا مناص حينئذ عن التّمسك باستصحاب نفس الشّرط و الوقت و هو الّذي اعترف‌بجريان الاستصحاب فيه فلا يرد نقضا عليه نعم يرد عليه أيضا أنّ الحكم بجريان الاستصحاب في الحكم التّكليفي تبعا لجريانه في الحكم الوضعي حسب ما هو قضيّة صريح كلامه‌ممّا لا معنى له لما قد عرفت في كلام الأستاذ العلاّمة من أنّ الشّك السّببي لا يجامع دخوله مع دخول الشّكّ المسبّبي في عموم أخبار الباب‌بل الدّاخل هو الأوّل ليس إلاّ من غير فرق في ذلك بين أن يكونا معاضدين أو معارضين اللّهمّ إلاّ أن يكون مراده من الحكم بالجريان تبعاهو كون الحكم ببقاء الحكم التّكليفي من جهة الاستصحاب و الحكم الظّاهري بالبقاء و إن كان لجريانه في الوضع فتأمّل‌ في أنّه لا فرق في حكم مقدّمة الواجب بين مقدّمة الواجب المطلق و المشروط قوله اللّهمّ إلاّأن يقال إنّه يكفي إلخ‌(2)
أقول أراد بذلك الاستدراك عمّا ذكره سابقا من عدم توقّف صدق الشّرطيّة و الموقّت على صدق الشّرطو الوقت بل هي صادقة على كلّ تقدير فلا يعقل أن يكون الشّك فيه سببا للشّك في صدقها و بيانه أنّه و إن لم يعقل سببيّة الشّك‌في صدق الشّرط للشّك في الشّرطيّة بالنّظر إلى الدّقة العقليّة و لهذا ذكرنا في مقدّمة الواجب أنّه لا معنى لتخصيص النّزاع في ثبوت‌الملازمة بين وجوب المقدّمة و وجوب ذيها بمقدّمات الواجب المطلق لأنّ حكم العقل بثبوت الملازمة بينهما لا يعقل الفرق فيه‌بين مقدّمات المطلق و المشروط لأنّ الوجوب المتحقّق في الواجب المشروط أيضا يقتضي وجوب مقدّماته في حكم العقل على نحو الوجوب‌الموجود فيه لأنّ وجود الشّرط لا مدخل له في أصل وجوبه في الشّرع و بحسب إنشاء الشّارع لأنّ هذا المعنى لا يتفاوت الأمر فيه بين‌الصّورتين و إنّما له مدخل في تنجّزه على المكلّف بحيث يكون بعد وجوده التّعليق و الاشتراط باقيا أيضا ضرورة أنّ صدق الشّرطلا يوجب رفع الشّرطية و التّوقّف و لهذا ذكرنا في تلك المسألة إيرادا على ما ذكروه من أنّ الواجب المشروط يصير واجبا مطلقا بعدوجود شرطه بأنّ وجود الشّرط لا يعقل أن يصير سببا للانقلاب و صيرورة المشروط مطلقا نعم وجود الشّرط موجب لتنجّز التّكليف‌و الوجوب على المكلّف لا بمعنى أنّه ينشئ الشّارع عند وجوده حكما آخر يعبّر عنه بالوجوب المنجّز بل بمعنى كونه نفسه مع ملاحظة حكم العقل‌بوجوب إطاعته فعلا إلاّ أنّ العرف يتسامحون في أمر الشّرطيّة و يجعلون ارتفاع الشّرط موجبا للحكم بارتفاع الشّرطيّة و الشّك فيه‌موجبا للشّك فيه لعدم فرقهم بين الفعليّة و التّعليق و من هنا يقال إنّ انتفاء الشّرط موجب لانتفاء المشروط تسامحا في التّسويةبين التّنجّز و التّعليق بالنّظر إلى حكم العرف يمكن أن يقال في صورة الشّك في بقاء الشّرط إنّ المشروط مشكوك البقاء فيمكن إجراء الاستصحاب‌في الحكم المعلّق على الشّرط المشكوك بهذه الملاحظة و إن كان استصحاب الشّرط أيضا كافيا و مغنيا عنه و من هنا يمكن لك توجيه‌النّقض الثّاني أيضا اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ مسامحتهم إنّما هو في الحكم بتحقّق الشّك بالنّسبة إلى الشّرطيّة لا في إجراء الاستصحاب‌بالنّسبة إليها فإنّ بناءهم أيضا ليس على إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى الشّك المسبّب عن الشّكّ في شي‌ء آخر فيما يمكن إجراء الاستصحاب‌بالنّسبة إليه فتأمّل‌ قوله نعم لو فرض في مقام إلخ‌(3)
أقول الوجه في عدم جريان الاستصحاب في المقام ممّا لا ينبغي أن يخفى على‌الأوائل فضلا عن الأواخر لأنّ إجراء الاستصحاب في المقام و الحكم بعدم تحقّق الغاية نظير إثبات أحد الحادثين بالأصل و هوممّا قضت الضّرورة بعدم جوازه لأنّ مرجع الحكم ببقاء الوقت بالنّسبة إلى الزّمان المشكوك هو الحكم بكون الغاية في حكم الشارع هوالزّمان الزّائد و لا يتوهّم أنّ هذا من قبيل استصحاب الكلّي فيما شكّ في ارتفاعه بارتفاع بعض الأفراد فإنّه لا مانع من استصحابه‌بناء على المسامحة بالنّسبة إلى الأحكام المترتّبة على نفس الكلّي حسب ما ستقف على تفصيل القول فيه إن شاء اللّه و بالجملة لا ريب في‌أنّه إذا كان الشّك في الحكم الشّرعي الكلّي بالنّسبة إلى الموقّت و أنّ الغاية هل هو النّاقص أو الزّائد لم يمكن إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى‌الوقت نعم يجري الاستصحاب فيه فيما كان الشّك فيه من حيث الشّك في الموضوع بعد تبيّن الحكم الشّرعي الّذي لا يمكن إلاّ بتبيّن‌موضوعه و محموله بناء على ما عليه المشهور من المسامحة في باب الاستصحاب على ما ستقف عليه في محلّه‌ قوله فتأمّل‌(4)
أقول الوجه في التّأمّل هو ما عرفت في طيّ كلماتنا السّابقة و ستقف عليه بعد هذا إن شاء اللّه من أنّ تسبّب الشّك في شي‌ء عن الشّك‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست