responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 71
في المسبّب و إلاّ فالسّببيّة بالمعنى المعروف و هي كون الشّي‌ء بحيث يوجد شي‌ء آخر بوجوده لا يكون إلاّ اعتباريّا سواء فرض المسبّب من‌المجعولات الشّرعيّة أو الموجودات الخارجيّة الواقعيّة أو من الأمور الاعتباريّة ضرورة أنّ المعنى المذكور اعتبار يعتبره العقل عندالتّلازم بين وجود الشّيئين إمّا على سبيل التّأثير أو الكشف كما هو واضح عند ذوي البصيرة و الدّراية هذا مع أنّ تأثير السّبب‌لا يلازم أن يكون دائما مستندا إلى معنى فيه إذ ربما يكون السّبب مناطا أوّليّا للمسبّب حيث لا واسطة بينهما نعم ما ذكره‌مستقيم في الأسباب المجرّدة عن التّأثير بنفسها بل تأثيرها مستند إلى أمر موجود فيها الّتي يعبّر عنها بالواسطة في الإثبات تارة وبالدّليل الإنّي أخرى‌ قوله أقول فيه أنّ الموقّت قد يتردّد وقته إلخ‌(1)
أقول لا يخفى عليك أنّ إجراء الاستصحاب فيما فرضه دام ظلّه‌إنّما يستقيم على ما عليه المشهور من المسامحة في موضوع الاستصحاب و إلاّ فعند التّحقيق لا يجري الاستصحاب فيما فرضه دام ظلّه لأنّه إن أريدبه استصحاب الحكم كما هو ظاهر العبارة إن لم يكن صريحها فهو ممّا لا معنى له مع الشّك في موضوعه و إن أريد به استصحاب الموضوع فهوأسوأ حالا في المقام من استصحاب الحكم كما هو واضح مع أنّه على فرض جريانه لا يرد نقضا على الفاضل لأنّ مرجعه إلى الاستصحاب في الحكم‌الوضعي بناء على ما أراده في المقام نعم لا إشكال في ورود ما ذكره عليه لو كان مقصوده ممّا ذكره من التّفصيل نفي مورد يشكّ‌فيه لا يمكن التّمسك بالدّليل فيه إلاّ الأحكام الوضعيّة بالمعنى الّذي يستفاد من ذيل كلامه لا منع إجراء الاستصحاب على تقديرفرض الشّك و عدم إمكان التّمسّك بالدّليل حسب ما عرفت أنّه الظّاهر من كلامه ضرورة أنّه لا يمكن التّمسّك بالدّليل مع الشّك‌في ثبوت موضوعه‌ في الإشارة إلى الفرق بين النسخ و التّخصيص‌ قوله لأنّ كلامه في الموقّت من حيث إلخ‌(2)
أقول أراد بما ذكره دام ظلّه بيان أنّ مراد الفاضل التّوني قدس سره من‌نفي الشّك في جزء من أجزاء الموقّت بحيث لا يمكن التّمسّك معه بالدّليل هو الشّك في كون جزء من أجزاء الوقت مرادا ممّا دلّ على‌توقيت الحكم من أوّل الأمر بحيث يرجع الشّكّ فيه إلى الشّك في التّخصيص و من المعلوم امتناع فرض شكّ كذلك لا يمكن التّمسك معه‌بالدّليل كما لا يخفى و أمّا الشّكّ في النّسخ فلا دخل له بالشّك المفروض أصلا لأنّه شكّ في أصل رفع حكم الموقّت بالنّسبة إلى الأزمنةالمتأخّرة كلّية و لا دخل له بما فرضه أصلا كما لا يخفى هذا كلّه فيما كان الشّك في النّسخ في نسخ أصل الحكم الموقّت رأسا و أمّا لو كان الشّك‌فيه من حيث الشّك في نسخ بعض الموقّت كما لو فرض الشّك في نسخ وقت الظّهر بعد مدّة كان العمل عليه من حيث صيرورته إلى نصف الدّلوك‌إلى الغروب فكذلك أيضا لأنّ مرجع الشّك فيه أيضا إلى الشّك في رفع أصل الحكم من الزّمان المشكوك بعد ما كان مرادا و هذاليس من التّخصيص المقابل للنّسخ في شي‌ء إذ لا دخل له بالشّك في أصل إرادته من أوّل الأمر نعم هو شكّ في إرادته بالنّسبة إلى الأزمنةالآتية فقط فتأمّل جدّا حتّى لا يشتبه عليك الأمر في الفرق بين النّسخ و التّخصيص في خصوص المقام فإنّه بمكان من الغموض و الخفاء حيث‌إنّ العموم في كلّ منهما مفروض بالنّسبة إلى أجزاء الزّمان هذا ثمّ لو فرضنا شمول كلامه للشّك في النّسخ أيضا لم يرد عليه نقض به‌أصلا لأنّ الشّك في النّسخ الاصطلاحي لا يكون إلاّ فيما كان هناك عموم يقتضي الحكم بالنّسبة إلى الزّمان المشكوك كما لا يخفى فالتّمسك فيه‌أيضا بالدّليل لا بالاستصحاب حسب ما عرفت تفصيل القول فيه مرارا نعم بناء على ما حقّقه الأستاذ العلاّمة دام ظلّه من أن الشّرطفي النّسخ هو فهم الاستمرار للحكم المنسوخ سواء كان من الدّليل الدّال على ثبوت الحكم أوّلا أو من استقرار عادة صاحب الحكم لم يجز التّمسك‌بالدّليل الأوّل دائما و في جميع المقامات كما هو واضح على ذلك التّقدير بل لا يكون هناك على التّقدير المفروض ما يمكن التّمسّك به في‌مورد الشّك دائما لأنّ العادة الكليّة لم يقم برهان على جواز التّعويل عليها فلا بدّ أن يتمسّك بذيل الاستصحاب بالآخرة و لكن لايرد مع ذلك نقض عليه أصلا بل و مع تسليم الاحتياج إلى الاستصحاب في جميع موارد الشّك في النّسخ لأنّ كلامه حسب ما يفصح عنه مقالته‌المحكيّة مختصّ بالاستصحاب المختلف فيه و هو الّذي ينفي جريانه في الأحكام الشّرعيّة من حيث عدم وجود موضوعه و هو الشّك الّذي‌لا يكون هناك دليل على بقاء الحكم فيه و قد عرفت دعوى جماعة حتّى من الأخباريّة الإجماع على اعتبار الاستصحاب في الشّك في النّسخ‌بل قد عرفت عن بعضهم دعوى الضّرورة عليه فالنّقض عليه بالشّك في النّسخ ساقط على كلّ تقدير هذا ملخّص ما يستفاد من كلام‌الأستاذ العلاّمة مع توضيح مني حسب الإدراك القاصر و لكن يمكن النّظر فيما ذكر أخيرا بملاحظة ما ذكره الأستاذ العلاّمة في تحرير محلّ‌النّزاع من أنّ الحقّ أنّ الاستصحاب من حيث إنّه استصحاب مختلف فيه بين المنكرين و المثبتين بجميع أقسامه بمعنى أنّه ليس هناك قسم منه‌اتّفقوا على اعتبار الاستصحاب فيه حتّى الشّك في النّسخ فراجع إلى ما ذكره و ما ذكرنا ثمّة و تدبّر فيه فإنّ ملاحظة الحيثيّة و إن كانت‌مجدية في ذلك المقام إلاّ أنّها لا يمنع من دفع الاعتراض على ما ذكره الفاضل قدس سره كما لا يخفى‌ قوله و بقاؤه على هذا الوجه من التقييد
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست