responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 73
في غيره إذا كان من جهة كونه موضوعا له كما هو المفروض في المقام كما لا يخفى لم يجر الاستصحاب بالنّسبة إليه أصلا سواء فرض إمكان إجراءالاستصحاب بالنّسبة إلى الموضوع أو فرض عدم إمكانه و الوجه فيه مضافا إلى وضوحه قد عرفته فيما مضى و ستعرف فيما سيأتي إن شاء اللّه‌هذا و لكن يمكن أن يقال إنّه بناء على المسامحة في باب الاستصحاب لا مانع من جريان الاستصحاب بالنّسبة إلى الحكم مع الشّك في موضوعه‌حيثما يساعد عليه العرف فتدبّر فلعلّه الوجه في قوله بعد هذا و لا يجوز إجراء الاستصحاب في الحكم التّكليفي ابتداء إلاّ إذا فرض انتفاءاستصحاب الأمر الوضعي‌ قوله و هذا الإيراد لا يندفع بما ذكره إلخ‌(1)
أقول الوجه في عدم اندفاعه بما ذكر في الموقّت من أنّ ثبوت الحكم‌في كلّ جزء من أجزاء الوقت بنفس الأمر و بعده لا معنى لإجراء الاستصحاب لانتفاء الموقّت بانتفاء الوقت ظاهر لأنّه فيما إذا كان التّكرارمردّدا بين وجهين لا معنى للتّمسّك بالأمر و لكن يمكن أن يقال إنّ ما ذكره على تقدير كون الأمر للتّكرار مبنيّ على ما هو المعروف من إرادةالتّكرار الدّائمي المنزل منزلة افعل أبدا حسب ما صرّح به جماعة بحيث لا يكون مقيّدا إلاّ بالإمكان العقلي و الشّرعي فحينئذ إذا شكّ في وقت‌في مطلوبيّة الفعل و يتمسّك بنفس الأمر على ثبوتها فالتّكرار على هذا القول كالموقّت ما دام العمر و لكن أورد على هذا التّقديرشيخنا الأستاذ العلاّمة أيضا بأنّ القول بوضع الأمر للتّكرار بالمعنى المذكور لا يمنع من فرض مورد استعمال الأمر فيه على خلاف ما يقتضيه‌وضعه كيف و هو لا يمنع من الاستعمال في المرّة حسب ما يفصح عنه مقالتهم كما صرّحوا به فعدم منعه ممّا ذكر أولى كما لا يخفى فحينئذ يتوجه عليه‌ما ذكره دام ظلّه‌ قوله فالصّواب أن يقال إلخ‌(2)
أقول لا يخفى عليك أنّ ما ذكره من التّوجيه مبنيّ على كون مراد الفاضل قدس سره‌ممّا ذكره من الكلام هو نفي مورد الاستصحاب في الأحكام الشّرعيّة و إن فرض مورد يشكّ فيه لا بدّ من الرّجوع فيه إلى الأصول الأخرمن حيث عدم إمكان التّمسك بالدّليل فيه لا نفي مورد لا يمكن التّمسك فيه حسب ما ربما يسبق إلى الذّهن من بعض كلماته هذا و قديظهر التّمسك بالاستصحاب في أمثال المقام من صاحب الفصول في باب الأوامر و غيره فراجع إليه و قد يورد على ما ذكره من الجواب بأنّه لامانع من الرّجوع إلى استصحاب الوجوب فيما كان الشّك في مقدار التّكرار بمعنى التعدّد المطلوب حسب ما هو قضيّة صريح كلمات القائلين‌بدلالة الأمر عليه لا التّقييدي كما احتمله بعض بناء على المسامحة في باب الاستصحاب و أنت خبير بفساد هذا الإيراد لأنّ البناء على المسامحةلا يقتضي فتح باب جريان الاستصحاب في جميع الموارد بل إنّما هو فيما ساعد عليه العرف و معلوم عدم مساعدته في المقام كما لا يخفى نعم هاهنا يراد على تقدير كون المراد بالتّكرار هو المعنى الثّاني يمكن الحكم بوروده بناء عليه على ما عليه المشهور و هو أنّه لا مانع من الرّجوع‌إلى استصحاب الشّغل فيما شكّ في حصول البراءة منه بالنّاقص حسب ما جعلوه دليلا للحكم بوجوب الاحتياط و الإتيان بالأكثر في دوران‌الأمر بينه و بين الأقلّ في الشّك في المكلّف به‌ في الإشارة إلى فساد استصحاب الاشتغال و إن كان هو المشهور نعم بناء على تحقيقاته الّذي عرفته غير مرّة في هذا الجزء من التّعليقة و غيره من عدم‌جريان استصحاب الاشتغال أصلا لم يكن معنى للتمسّك بالاستصحاب المذكور و لكن قد عرفت أنّ الإيراد مبنيّ على ما عليه المشهور من‌جريان استصحاب الاشتغال حسب ما يشهد به كلماتهم من حيث كونها مشحونة من التّمسّك به و لكن يمكن الذّب عنه أيضا أمّا أوّلا فبأنّ‌استصحاب الشّغل ليس من الاستصحاب في الحكم الشّرعي الّذي هو محلّ الكلام و أمّا ثانيا فبأنّ الرّجوع إلى استصحاب الشّغل و جريانه إن سلّمناه‌إنّما هو فيما لم يكن من الأصول المثبتة و هو في المقام منها كما لا يخفى و لهذا أجبنا عن التّمسك به في مسألة الأقلّ و الأكثر بذلك‌أيضا فراجع إلى الجزء الثّاني من التّعليقة حتّى تقف على حقيقة الأمر ثمّ إنّ بعض ما أورده في الموقّت كالشّك في النّسخ و المانع‌يجري في المقام أيضا و الجواب عنه يظهر ممّا ذكرنا ثمّة قوله قد يورد عليه النّقض بما عرفت حاله إلخ‌(3)
أقول لا يخفى عليك أنّ مايجري في المقام من النّقض الّذي ذكروه إنّما هو بعضه لا كلّه حسب ما اعترف به دام ظلّه أيضا في مجلس البحث نعم يرد عليه أنّ في‌صورة الشّك في إتيان المأمور به لا معنى للتمسّك بالأمر كما لا يخفى اللّهمّ إلاّ أن يكون مراده ما ذكرنا سابقا من نفي جريان الاستصحاب‌لا إثبات جواز التّمسّك بالأمر في جميع المقامات فمراده ممّا ذكره هو التّمسك بقاعدة الشّغل‌ قوله و على الثّاني فلا معنى للاستصحاب‌بناء إلخ‌(4)
أقول لا يخفى عليك أنّ ما ذكره إنّما يستقيم على تقدير كون المراد من دلالة الأمر على وجوب الفعل في خصوص الزّمان الأوّل‌دلالته عليه على وجه التّوقيت بحيث يصير كالموقّت كما هو الظّاهر على هذا التّقدير فيصير الزّمان من قبيل الموضوع فلا معنى للاستصحاب‌بعده و أمّا لو كان المراد دلالة الأمر على وجوبه فيه على وجه الظّرفيّة لم يكن إشكال في جريان الاستصحاب كما لا يخفى نعم لو تردّد الأمربين الأمرين لم يجر الاستصحاب أيضا قوله فإنّ الظّاهر أنّه لا مانع من استصحاب إلخ‌(5)
أقول لا يخفى عليك أنّ ما ذكره من عدم المانع‌من جريان الاستصحاب فيما فرضه إنّما يستقيم على بناء المشهور و أمّا بناء على ما بني عليه الأمر في الاستصحاب فلا مجرى له قطعا لرجوع الشّك‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست