responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 70
(1)
أقول ما ذكره دام ظلّه إشارة إلى ما عرفت منّا في المقام الثّاني من استحالة تعلّق الجعل بالحكم الوضعي و أنّ كلّ قضيّة ظاهرها ذلك‌لا بدّ من صرفها عنه إلى ما يوافق ما ذكرنا و أمّا خصوصيّة مذهب الأشاعرة بالنّسبة إلى مذهب العدليّة من الإماميّة و المعتزلةمع أنّ برهان الاستحالة لا يفرق فيه بين المذهبين كما لا يخفى على من له أدنى دراية هي أنّه على مذهب الأشاعرة لمّا لم يكن الأحكام‌منوطة بالمصالح و المفاسد الكامنة فليس على مذهبهم هناك غير التّصور و الطّلب و أمّا على مذهب العدليّة فلما كان هناك شي‌ءآخر فربما يقع من جهته بعض من لا خبرة له في توهّم أنّ الحكم الوضعيّ لا يمكن أن يكون انتزاعيّا تخيّلا منه أنّ الحكم الوضعي هو نفس المصلحةو المفسدة مع أنّك قد عرفت فساده و أنّه على تقدير التّسليم لا يمكن أن يكون مجعولا أيضا فالأمر في انتزاعيّة الحكم الوضعي على‌مذهب الأشاعرة أظهر منه بناء على مذهب العدليّة في إثبات كون السّببيّة من الأمور الاعتبارية قوله و إلاّ فالسّببيّة القائمة بالدّلوك إلخ‌(2)
أقول أراد بذلك‌إثبات كون السّببيّة اعتباريّة ليست إلاّ و إن كانت على تقدير عدم اعتباريّتها غير قابلة للجعل أيضا فما ذكره بيان للواقع لكون‌تماميّة المطلب و هو استحالة تعلّق الجعل بالحكم الوضعيّ موقوفة عليه ثمّ إنّ الفرق بين ما ذكره أوّلا من كون السّببيّة من‌الذّاتيات للدّلوك و ما ذكره أخيرا من كونها من الأوصاف الّتي أوجدها الشّارع لا من حيث كونه شارعا بل من حيث كونه خالقاو موجدا في الدّلوك باعتبار الفصل و الخصوصيّة ممّا لا يكاد يخفى على أحد فإنّ الأوّل من مقتضيات الذّات و لوازم الماهيّة من غيرأن يكون بإيجاد الشّارع أو يكون بإيجاده بالنّظر إلى أصل الماهيّة على ما هو رأي جماعة من الحكماء من تعلّق الجعل بلوازم الماهيّةأيضا فتدبّر و الثّاني من الموجودات بإيجاد الشّارع بالنّظر إلى ضميمة الفصل و الخصوصيّة ثمّ إنّ الدّليل على ما ذكره هو ماتقرّر في محلّه من أنّ الأسباب الشّرعيّة ليست كالأسباب العقليّة مؤثّرة في المسبّب و موجدة له بل إنّما هي معرّفات و كواشف عن وجودالمسبّب عندها باعتبار وجود المصلحة المقتضية لإيجاب الشّارع من باب اللّطف الفعل عندها من حيث اقتضاء المصلحة لامن حيث تأثير السّبب و إن كان له دخل في مصلحة الفعل أيضا في الجملة لأنّ المنفيّ إنّما هي السّببيّة التّامة ثمّ إنّ ما ذكره دام ظلّه‌من قوله هذا كلّه في السّبب إلى آخره لا يخفى ما فيه من المسامحة و بالحريّ أن يذكر مكانه في السّببيّة و الشّرطيّة و الجزئيّة قوله و أمّاالصّحة و الفساد إلخ‌(3)
أقول ما ذكره راجع إلى تفسير المتكلّمين فالصّحة و الفساد على مذهبهم من الأوصاف الّتي لا دخل لها بالجعل‌الشّرعي بل ربما قيل بعدم كونها من الأمور الاعتباريّة أيضا و إليه نظر من قال إنّ الصّحة و الفساد من العقليّات فتأمّل و أمّا على‌تفسير الفقهاء فلا إشكال في كونهما من الأمور الاعتباريّة قوله نعم الحكم بثبوتها شرعيّ إلخ‌(4)
أقول لا يخفى عليك أنّ ما ذكره‌ليس منافيا لما سبقه و لحقه لأنّ المراد من الحكم في المقام هو الإخبار و التّصديق لا الجعل الشّرعي المقابل له نعم هو مناف لما لحقه‌من حيث إنّ اعتباريّة حقائق تلك الأمور حسب ما هي قضيّة أحد الشّقّين تمنع حكم الشارع بثبوتها و لو بمعنى الإخبار نعم لا إشكال في‌استقامته على تقدير كونها من الأمور الواقعيّة حسب ما هو قضيّة الشّق الآخر نعم قد يورد على ما ذكره على هذا التّقدير أيضابالمنع من كون اختصاص الكاشف عنها بإخبار الشّارع و حكمه حيث إنّها من الأمورات الواقعيّة الّتي يعرفها النّاس حتّى قبل الاطّلاع‌على الشّرع اللّهمّ إلاّ أن لا يكون المقصود الاختصاص أو يكون بالنّسبة إلى بعضها فتأمّل‌ قوله فيقصر سببيّة تلك الأسباب إلخ‌(5)
أقول مراده من المسبّبات ليست هي التّكاليف الّتي حكم بكونها مسبّبات حقيقيّة بل هي الملكيّة و الزّوجيّة و الحريّة و نحوها الّتي‌هي المسبّبات بحسب لفظه الظّاهر فلا يرد عليه أنّ الأحكام التّكليفيّة كيف تكون اعتباريّة و قد سبق منه الحكم باستحالته فافهم قوله و على الثّاني إلخ‌(6)
أقول لا يخفى عليك ما في هذا الكلام لأنّ الأسباب على كلّ تقدير يكون من الأمور الواقعيّة الّتي لا دخل‌لها بجعل الشّارع بل و لا ببيانه و كشفه كما هو واضح عند ذوي الأفهام المستقيمة و كأنه جرى من القلم سهوا و إلاّ فلا بدّ أن يقال‌مكان الأسباب سببيّتها و يمكن أن يجعل المراد منها تلك أيضا بأن يجعل المقصود من الأسباب الوصف القائم بها لا ذواتها فتأمّل‌و على كلّ تقدير لا إشكال في كون المراد ما ذكرنا ثمّ إنّه لا إشكال فيما ذكره من أنّه إذا كانت المسبّبات أمورا واقعيّةفلا بدّ أن يكون سببيّة الأسباب لها أيضا من الأمور الواقعيّة كما أنّها إذا كانت من الأمور الاعتباريّة لا بدّ أن يكون سببيّةأسبابها أيضا من الأمور الاعتباريّة ضرورة استحالة تأثير الأمر الجعلي الشّرعي في الأمر الواقعي لقضيّة التّباين بين الوجودين‌ نعم الأمر الشّرعي يكون مؤثّرا في الحكم الشّرعي و كذا الأمر الاعتباري لا يمكن أن يكون مؤثّرا في الأمر الواقعي حسب ما هو من القضاياالأوليّة هذا و لكن لا يخفى عليك أنّ ما ذكره مبنيّ على كون المراد من السّببيّة هو الأمر الموجود في السّبب المقتضي للتّأثير
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست