responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 69
المحقّق الكاظمي من أنّ ادّعاء كون الحكم الوضعي عين الحكم التّكليفي و أنّ معنى سببيّة الدّلوك هو وجوب الصّلاة عنده مخالف لما نشاهدبالوجدان و نرى بالعيان من تغايرهما هذا و أنت بعد التأمّل فيما ذكرنا من الأمور و ما ذكرنا في دليل المختار تعلم بفساد هذه الوجوه‌ أمّا الأوّل فلأنّك قد عرفت أنّ الّذي يحتاج إليه القائل بعدم الجعل هو وجود الحكم التّكليفي المتعلّق بالمكلّف و لو معلّقا فإنّه‌إذا قال الشّارع يجب على كلّ بالغ عاقل غرامة ما أتلفه في حال صغره و جنونه ينتزع منه سببيّة الإتلاف للغرامة كما لو قال للمكلّف‌اغرم ما أتلفته من غير فرق بينهما في الصّلاحيّة لانتزاع السّببيّة منهما أصلا فإنّ وجوب الغرامة المتعلّق بالإتلاف حال الصّغركوجوبها المتعلّق بالإتلاف حال الكبر فيستفاد من كلّ منهما سببيّة الإتلاف على أنّه يمكن فرض وجود خطاب و تكليف في حال الصّغر أيضالكن لا بالنّسبة إلى الصّبي بل بالنّسبة إلى وليّه و لا ريب في اكتفاء هذا المقدار أيضا ضرورة أنّ الّذي يقتضيه قضيّة التبعيّة هووجود حكم تكليفي يصلح لانتزاع الحكم الوضعي منه سواء كان متعلّقا بنفس الفاعل أو بغيره و لا إشكال في صلاحيّة التّكليف المتوجّه إلى‌الوليّ بغرامة ما أتلفه الصّبي لانتزاع سببيّة إتلافه لوجوب غرامة الوليّ كما هو واضح و أمّا الثّاني فلأنّك قد عرفت وجود الصّارف‌للقضايا الظّاهرة في الجعل و كونها إخبارا عن جعل الحكم التّكليفي محضا و هو حكم العقل باستحالة تعلّق الجعل بالحكم الوضعيّ على ما عرفت‌تفصيل القول فيه في بيان دليل المختار و أمّا الثّالث فلأنّك قد عرفت أيضا أنّ أحدا لم يدّع اتّحاد الوضع و التّكليف مفهوما ضرورةاستحالة ذلك على ما عرفت و قد عرفت أيضا أنّ مراد من عبّر بما هو ظاهره ذلك ليس ظاهره قطعا و إنّما هو في مقام نفي الجعل ليس إلاّفراجع ثمّ إنّه ربما يتمسّك لهذا القول أيضا بوجوه أخر ضعيفة مبنيّة على الخلط بين ما هو محلّ النّزاع و غيره فالإعراض‌عن ذكرها و القدح فيها أجدر و أمّا دليل القول بالتّفصيل فمركّب عمّا ذكرنا و ذكره القائل بالجعل مطلقا و الجواب عنه ظاهر بعدالتّأمّل هذا مجمل القول في أصل المسألة في ذكر ثمرة الاختلاف في تعلّق الجعل بالحكم الوضعي و عدمه‌ و أمّا الكلام في ثمرة الاختلاف فقد يذكر له وجوه من الثّمرات أحدها أنّه على القول‌بالجعل يجوز إجراء الاستصحاب في نفس الحكم الوضعي بخلاف القول بعدم الجعل فإنّه لا يجوز إجراء الاستصحاب فيه هذا و فيه أنّه لا فائدةفي هذه الثمرة أصلا فإنّه على القول بعدم الجعل لو كان هناك حكم شرعي يترتّب على القول بالجعل يحكم بترتيبه على القول بعدم الجعل‌من جهة استصحاب منشإ انتزاعه و إن لم يجر الاستصحاب فيه لكنّه ينتزع من منشإ انتزاعه من حيث الحكم بوجوده في مرحلة الظّاهر من جهةالاستصحاب ثانيها أنّه على القول بالجعل يصحّ نسبة الرّفع إليها في قوله رفع عن أمّتي تسعة و غيره بخلاف القول بعدم الجعل فإنّه لا معنى‌لنسبة الرّفع إليه حينئذ كما هو واضح و الجواب عنه ما عرفته في الثّمرة السّابقة فإنّه و إن لم يمكن نسبة الرّفع إلى الحكم الوضعي على القول بعدم الجعل‌إلاّ أنّه يسند الرّفع أوّلا و بالذّات إلى منشإ انتزاعه القابل للجعل و يستلزمه رفعه أيضا هذا و قد مضى تفصيل القول في ذلك في الجزءالثّاني من التّعليقة فإن أردت الوقوف عليه فراجع إليه ثالثها أنّه على القول بالجعل يحكم بوجودها و تحقّقها في حقّ غير الكامل‌الجامع لشروط التّكليف كالصّبي و النّائم و الغافل و المجنون و الجاهل في الجملة بخلاف القول بعدم الجعل فإنّ وجودها تابع للتّكليف‌المنفيّ بالفرض و يتوجّه عليه ما أشرنا إليه سابقا من أنّه على القول بعدم الجعل يحكم بها في حقّ غير الكامل أيضا من جهة الخطاب المتوجّه‌إلى الكامل أو المتحقّق في حالة الكمال فهذه الثّمرة أيضا منتفية رابعها أنّه على القول بعدم الجعل يجوز الرّجوع إلى أصالة البراءةعند الشّك في ثبوتها كالشّك في الجزئية و الشّرطية و المانعيّة و غير ذلك بإجراء الأصل المذكور في منشإ انتزاعها و على القول بالجعل‌لا يمكن الرّجوع إلى أصالة البراءة بالنّسبة إلى أنفسها و الرّجوع إلى أصالة البراءة بالنّسبة إلى الحكم التّكليفي لا يجدي على هذا القول لأنّ عدم‌الوضع ليس من أحكام عدم التّكليف شرعا حتّى يحكم من جهة نفيه و لو في مرحلة الظّاهر بعدمه نعم عدمه في مرحلة الواقع يلازم لعدم الوضع‌بناء على عدم الانفكاك بينهما و أين هذا من كونه من أحكامه الشّرعيّة و يتفرّع على هذا أنّه لو كان مبنى عدم وجوب الاحتياط في مسألةالأقلّ و الأكثر على إمكان نفي الجزئية و عدمه تعيّن المصير إلى وجوب الاحتياط في تلك المسألة هذا و فيه أنّ ما ذكر من عدم الحكم‌بنفي الوضع من جهة نفي التّكليف و إن كان صحيحا و إن فرض كونه من أحكامه حيث إنّ مفاد البراءة ليس نفي التّكليف حتّى يترتّب عليه حكمه بل مجرّدالمعذوريّة و التّرخيص في مرحلة الظّاهر و ليس الأمر كذلك على القول بعدم الجعل فإنّه ينتزع من التّرخيص في مرحلة الظّاهر كما ينتزع من التّرخيص‌في مرحلة الواقع و لا يتوهّم كشف عدم الوضع عن البراءة أيضا حيث إنّها ليست إخبارا عن عدم الجعل حتّى يكون كاشفا عن عدم جعل الوضع‌بناء على عدم التّفكيك بينهما إلاّ أنّه لا يتفرّع عليه شي‌ء لما عرفت في الجزء الثّاني من فساد التّفريع المذكور مع أنّه على القول بالجعل يرجع‌إلى أصالة العدم فيحكم بعدم وجوب الاحتياط من هذه الجهة فتأمّل‌ قوله قدس سره هذا كلّه مضافا إلى أنّه لا معنى لكون السّببيّة إلى آخره‌
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست