بالوضع لا يذهب إلى أنّه لا بدّ من جعل مستقلّ بالنّسبة إلى الحكم الوضعي فما ذكر لا يدلّ على المدّعى في بيان دليل المختار و هو عدم احتياج الوضع إلى الجعل
لأنّا نقول
المفروض القطعبعدم صدور جعل الحكم الوضعي من الشارع في الواقع مطلقا و إن
صعب عليك فرض ذلك بالنّسبة إلى الشارع فافرض ذلك في الأحكامالصّادرة من
الموالي بالنّسبة إلى عبيدهم فإنّ المناط واحد حيث إنّ الحكم الوضعي لو كان
محتاجا إلى الجعل و متوقّفا عليه لم يعقلالفرق فيه بين كون الحاكم به
الشّرع أو غيره كما أنّ الحكم التّكليفي الّذي قضت كلمتهم بافتقاره إلى
الجعل حسب ما عرفت نفي الخلاففيه في الأمر السّادس لا يعقل الفرق فيه بين
كون الحاكم به الشّرع أو غيره و نحن نرى بالوجدان صحّة انتزاع سببيّة
المجيء لوجوب الإكراملو قلنا لعبدنا إن جاءك زيد فأكرمه مع فرض أنّه لم
يوجد في أنفسنا إلاّ إنشاء الحكم التّكليفي و هو وجوب الإكرام عند المجيء
ليس إلاّ و لوفرضت نفسك حاكما لصدقت ما ذكرنا هذا مجمل القول في وجه عدم
الاحتياج إلى الجعل و أمّا الدّليل على عدم معقوليّة الجعل بالنّسبةإلى
الحكم الوضعي فهو ممّا لا يحتاج إلى البيان بعد ملاحظة ما ذكرنا في وجه عدم
الاحتياج و ما ذكرنا في المقدّمات لأنّك قد عرفتأنّ الوجه في عدم احتياجه
إلى الجعل كونه اعتباريّا و منتزعا عن الحكم التّكليفي و قد عرفت في
المقدّمات أنّ الموجود الاعتباري لا يمكنوجوده في الخارج و إنّما يكون
باعتبار المعتبر و انتزاعه بحيث لو لم يعتبره لم يكن شيء أصلا و الحكم
الّذي يوجد من الحاكم إنّما هو من الموجوداتالخارجيّة حسب ما عرفت سابقا
فكيف يمكن أن يوجد بالاعتبار ضرورة تباين الوجودين و تنافي الاقتضاءين فإن قلت
إنّ الّذيسلّمنا في المقام الأوّل هو صحّة اعتبار الحكم الوضعي في الجملة
لا دائما فلم لا يكون لوجوده علّتان يوجد إحداهما في بعض المقامات والأخرى
في بعض الآخر قلت ما ذكرته لا يصدر عن جاهل فضلا عن العالم لأنّك قد عرفت
أنّ الموجود الاعتباري لا يقبل الوجودالخارجي بالنّظر إلى ذاته و ماهيّته
فكيف يمكن تخلّف مقتضى الذّات عنها فالالتزام بما ذكرنا في بعض الموارد
يستلزم الالتزام به فيجميع المقامات فحينئذ لو لم يصدر من الشّارع
بالنّسبة إلى الحكم الوضعي شيء أصلا فلا كلام و إن صدر منه بالنّسبة إليه
ما هو ظاهره تعلّقالجعل به كقوله جعلت الشّيء الفلاني سببا أو من أتلف
مال الغير فهو له ضامن أو جعلت فلانا حاكما إلى غير ذلك فلا بدّ من صرفه
عنظاهره و جعله إخبارا عن جعل الحكم التّكليفي حيث إنّ احتياجه إلى الجعل
ممّا لا خلاف فيه حسب ما عرفت هذا مجمل القول في الحكمالوضعي على تقدير
التّخصيص بالثّلاثة أو الأربعة و أمّا على تقدير التّعميم و التّعدّي عنها
إلى غيرها من المراتب الّتي عرفتها فمجمل القولفيه بناء عليه أنّه إن
جعلنا سائر الأحكام الوضعيّة كالأربعة من الأمور الاعتباريّة الانتزاعيّة
كما ربما يظهر من الشّهيد حيثإنّه فسّر الملكيّة في جملة كلام له بأنّها
ممّا يجوز الانتفاع بالملك و النّجاسة بأنّها عبارة عن وجوب الاجتناب
فحالها حالما عرفت و قد علمت استحالة تعلّق الجعل بالأمور الاعتباريّة و
إن جعلناها من الأمور الواقعيّة الموجودة في الذّوات أو الأفعالبأن يقال
إنّ الملكيّة كالزّوجيّة مثلا علقة واقعيّة بين الملك و المالك و الزّوج و
الزّوجة و كذلك الطّهارة و النّجاسة حالتانفي الطّاهر و النّجس إلى غير
ذلك فلا إشكال أيضا في استحالة تعلّق الجعل الشرعي على ما هو محلّ الكلام
فإنّك قد عرفت أنّ الحكممن قبيل الفعل القائم بالحاكم و هذه الأشياء على
التّقدير المذكور من الأوصاف الموجودة في متعلّقاتها واقعا فيستحيل
قيامهابالحاكم نعم
قد يصير حكم الحاكم كاشفا عن وجودها الواقعي بمقتضى علمه فهو إخبار حينئذ عن وجودها لا جعل له بالجعل الشّرعي نعم
قد عرفت أنّ إفاضة الوجود لا تكون من غير الشّارع لكن لا من حيث إنّه شارع
حسب ما هو المقصود بالبحث في المقام بل من حيث إنّهخالق و موجد للأشياء و
قد عرفت أنّه لا كلام فيه لأحد من المنكرين و إنّما الّذي ينكره المنكر هو
تعلّق الجعل الشّرعي بها كالحكم التّكليفيو قد عرفت استحالته بالنّسبة
إليها هذا مجمل ما استفدناه من إفادات الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث و في
الكتاب ثمّ
إنّهذا الّذي عرفت كلّه هو دليل المختار و أمّا دليل القولين الآخرين
فيظهر من ملاحظة ما ذكرنا و ما ذكره الأستاذ العلاّمة في الكتاب في الإشارة إلى دليل القول بالجعل
و لكن لا بأس بالإشارة إلى بعض الكلام فيه فنقول
أمّا دليل القول بالجعل مطلقا فوجوه حسب ما يستفاد من مطاوي كلماتهم أحدها
أنّه لو لم يكن الحكم الوضعي مجعولا بل كان منتزعا عن الحكم التّكليفي
لاستحال تخلّفه عنه ضرورة استحالة تخلّف الأمر الانتزاعي عن منشإانتزاعه
على ما يقتضيه قضيّة التّبعيّة و نحن نرى بالوجدان تخلّفه عنه كثيرا كما في
الضّمان الموجود في حقّ الصّغير و النّائم و المجنون و غيرهمممّن لا
تكليف عليه المسبّب عن إتلافهم مال الغير و هكذا ثانيها
ما ورد في الشّرع من القضايا الظّاهرة في جعل الحكم الوضعيّ كقولهمن أتلف
مال الغير الحديث و قوله عجّل اللّه فرجه في بعض الرّوايات أنّي قد جعلته
حاكما و قوله عليه السلام الماء كلّه طاهر إلى غير ذلك من القضاياالظّاهرة
في جعل الحكم الوضعي و ليس هنا ما يقتضي بصرف هذه الرّوايات عن ظاهرها
فيحكم بمقتضاها ثالثها
ما يستفاد من كلام السيّد